تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
ودليلاً . ومن أدلّته ( 1 ) : أصالة الإباحة ، وقاعدة تسليط الملاّك على أموالهم ( 2 ) يصنعون بها ما شاؤوا ، وأنّ المعاملة مبنيّة على المغابنة ولا فرق بين العامّة والخاصّة ، وأنّه ربّما دخل في الحزم وحسن التعيّش والتدبير ، فيرجح ( 3 ) لولا الدليل على خلافه ، فلا أقلّ من الكراهة . وممّا يشهد بذلك ورود الكراهة في بعض الأخبار ( 4 ) ، وأنّ الحرمة إنّما هي لحصول ( 5 ) الضرر ، وهذا جار في جميع الأشياء ، ولا قائل به ، والعقل هنا لا حكم له ، والروايات تُرمى بالضعف ، والصحيح منها ( 6 ) الخطاب فيه مخصوص ، وفي بعضها ( 7 ) ما يؤذن بتحريم القسم الأوّل منه ، وتنزيل غيره عليه قريب جداً . والأمر بالبيع والإجبار عليه لا يقتضي وجوبه ، كزيارة النبي ( صلى الله عليه وآله ) وحضور الجماعة في زمنه . ويؤيّده التخصيص بالأمصار في الأخبار ( 8 ) ، والحمل على
هامش
( 1 ) انظر معظمها في : مختلف الشيعة : 5 / 38 - 39 ، و : التنقيح الرائع : 2 / 42 ، و : المهذب البارع : 2 / 368 - 369 ، و : جامع المقاصد : 4 / 40 ، ومجمع الفائدة والبرهان : 8 / 20 - 23 . ( 2 ) المعتضدة بما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « انّ الناس مسلطون على أموالهم » : بحار الأنوار : 2 / 272 ح 7 ، عن : غوالي اللآلي : 1 / 222 ح 99 . ( 3 ) إشارة إلى ما تقدّم منه في ص ( 104 - 105 ) من رجحان ذلك شرعاً وعقلاً . ( 4 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 27 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 2 ) . ( 5 ) كذا العبارة في أكثر النسخ . وفي بعضها : ( لاحتمال حصول ) . ( 6 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 28 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 3 ) . ( 7 ) نفس المصدر / الباب ( 27 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 6 ) . ( 8 ) نفس المصدر / الباب ( 27 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 9 ) ، والباب ( 28 ) منها / الحديث ( 1 ) .