والعمومات ( 1 ) ، والإجماع المنقول ( 2 ) .
( و ) لا خيار إلاّ ( مع الغبن ) بحصول التفاوت ( الفاحش ) فإنّه ( يتخيّر
المغبون ) ( 3 ) من غير تردد ، لقوّة دليله ، ونقل الإجماع عليه فيه ( 4 ) ( على
الفور على رأي ) يرجح على غيره ، وقد مرّ الكلام فيه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كقوله تعالى : ( يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) : المائدة / 1 ، وما دلّ من
الروايات على لزوم البيع ووجوبه بالتفرّق ، انظر : وسائل الشيعة / كتاب التجارة /
الباب ( 1 ) من أبواب الخيار / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) .
( 2 ) أمّا على الصحة فما ادعاه الشيخ الطوسي ، في : الخلاف : 3 / 171 مسألة ( 280 ) .
وأمّا على ( اللزوم إلاّ مع الغبن الفاحش ) فسيأتي أنْ لا مخالف إلاّ ما تقدم عن
القاضي .
( 3 ) قد يبدو لأوّل وهلة مخالفة الشيخ الطوسي والفاضل الآبي في المقام ، فقد استقرّ
الأوّل في : المبسوط : 2 / 159 ، و : الخلاف : 3 / 172 مسألة ( 280 ) ، على نفيه ،
وقال الثاني ، في : كشف الرموز : 1 / 455 ، بأنّ الوجه ارتفاعه ، بعد أن جعل
المسألة ذات قولين . ولكن الحقّ ما قاله السيد العاملي ، في مفتاح الكرامة :
4 / 106 : « وفي : المبسوط ، و : الخلاف ، و : كشف الرموز ، و : إيضاح النافع ، أن
لا خيار للمشتري ، ولا ريب أنّهم يقولون به مع الغبن الفاحش ، سواء كان نجش أو
لا ، فلا خلاف قطعاً بينهم وبين المصنّف في كتبه حيث أثبته مع الغبن الفاحش ،
لأنّ كلامه عائد إلى ما قاله الشيخ ، ولذلك لم يتعرض لذكر الخيار جماعة كالمحقق
في كتابيه وغيره . فجعلُ المسألة خلافية في ذلك - كما في : الرياض ، و : المسالك
وغيرهما - ممّا لا وجه له » .
( 4 ) أي في الغبن ، وقد ادعى عليه الإجماع السيد ابن زهرة ، في : غنية النزوع / قسم
الفروع : 224 ، والماتن ، في : تذكرة الفقهاء : 11 / 68 .
( 5 ) في المسألة السابقة .