على مطلق الصلاة ( 1 ) ، والظاهر إرادتها ، ولما يظهر من الأخبار ( 2 ) من أنّ هذه
رتبة الإمام ، وعليه أنْ يجتنب جميع المنفّرات ، ليزيد الاعتماد عليه ،
ويحصل الركون إليه ، ولأنّها من العبادات المطلوبة لنفس العامل ، ولتصريح
جملة من الأصحاب ( 3 ) بذلك من غير نقل خلاف على وجه يؤذن بالإجماع .
( و ) تحمّل ( الشهادة ) مع الحاجة ، لوجوبه كفايةً كما هو ظاهر الأكثر ( 4 ) ،
هامش
( 1 ) المصدر المذكور / الحديث ( 2 ) ، ونفس المصدر / كتاب الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر / الباب ( 41 ) من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما / الحديث ( 6 ) فقرة :
« ورأيت الأذان بالأجر ، والصلاة بالأجر » . فالظاهر إرادة الصلاة بالناس والإمامة فيها .
( 2 ) انظر على سبيل المثال : وسائل الشيعة / كتاب الصلاة / الباب ( 26 ) من أبواب
صلاة الجماعة / الحديث ( 4 ) و ( 5 ) .
( 3 ) كالشيخ المفيد ، في : المقنعة : 588 ، والشيخ الطوسي ، في : النهاية : 365 ، والقاضي
ابن البرّاج ، في : المهذّب : 1 / 345 ، وابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 217 ، والمحقق
الحلّي ، في : شرائع الاسلام : 2 / 11 ، والماتن ههنا .
( 4 ) كالشيخ الطوسي ، في : النهاية : 328 ، و : المبسوط : 8 / 186 ، وابن
الجنيد ، ( حكاه عنه الماتن ، في : مختلف الشيعة : 8 / 508 ) ، والمحقق الحلّي ،
في : شرائع الاسلام : 4 / 138 ، والماتن ، في : قواعد الأحكام : 3 / 502 ، وولده فخر
المحققين ، في : إيضاح الفوائد : 4 / 442 . وقال الشهيد الأوّل ، في : الدروس
الشرعية : 2 / 123 : « يجب تحمّل الشهادة إذا دعي إليها على الكفاية عند معظم
الأصحاب » .