مشهور ( 1 ) ، موافق للأصل ، وعمومات المشي والسعي في طلب المعاش ( 2 ) ،
ولكنّه ( مكروه على رأي ) مستنده أنّه من طلب الحريص المنصوص على
كراهته ( 3 ) ، مع اشتماله على نوع من الخدع والمغالبة ، واتباع النفس
الأمّارة ( 4 ) ، مع ما تقرر مراراً من الاكتفاء بقول بعض الفقهاء فضلاً عن قول
المشهور في إثبات الآداب ، مضافاً إلى الإجماع المنقول ظاهراً على
كراهته ( 5 ) .
هامش
( 1 ) فقد ذهب إليه جمع ، منهم : الشيخ المفيد ، في : المقنعة : 616 ، وأبو الصلاح
الحلبي ، في : الكافي : 360 ، والشيخ الطوسي ، في : النهاية : 375 ، وسلاّر ، في :
المراسم : 182 ، وابن حمزة ، في : الوسيلة : 260 ، والمحقق الحلّي ، في : شرائع
الإسلام : 2 / 20 ، والماتن ههنا - وقال الماتن ، في : نهاية الإحكام : 2 / 517 : « وهو
مكروه عند أكثر علمائنا » - وولده فخر المحققين ، في : إيضاح الفوائد : 1 / 408 .
( 2 ) مثل قوله تعالى : ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من
رزقه وإليه النشور ) : الملك / 15 ، والأحاديث الكثيرة ، منها ما في : وسائل
الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 1 ) و ( 2 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) و ( 7 ) و ( 9 ) و ( 10 ) و ( 11 )
و ( 15 ) و ( 17 ) و ( 18 ) و ( 19 ) و ( 21 ) و ( 23 ) و ( 25 ) و ( 28 ) و ( 29 ) وغيرها من أبواب
مقدّماتها .
( 3 ) انظر : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / أحاديث الباب ( 12 ) و ( 13 ) من أبواب
مقدماتها ، سيّما الحديث ( 3 ) من الباب الأخير .
( 4 ) في إحدى النسخ زيادة ( السوء ) .
( 5 ) إنّما قال : « ظاهراً » ، لعدم وجود مدع للإجماع على الكراهة صريحاً ، وإنّما تستفاد
دعوى الإجماع من أحد أمرين ( الأوّل ) دعوى الإجماع على عدم التحريم ، حكاها
عن الشيخِ الفاضلُ القطيفي ، في كتابه : إيضاح النافع - وهو مفقود في عصرنا - وقد
شكك السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 101 ، في ذلك ، فقال : « في إيضاح
النافع ما نصّه ( وادعى الشيخ الإجماع على عدم تحريمه ) وهذا الإجماع لم أجده » .
نعم صرّح بها الماتن ، في : نهاية الإحكام : 2 / 517 ، فقد قال : « وليس حراماً
إجماعاً » . وكأنّ دعوى الإجماع على عدم التحريم مفادها الإجماع على الكراهة ، إذ
لا قائل بالإباحة بالمعنى الأخص . ( الثاني ) دعوى الإجماع من الشيخ الطوسي ،
في : الخلاف : 3 / 172 مسألة ( 282 ) ، على نفي الجواز ، بضميمة حمل نفي الجواز
في كلامه على الكراهة ، كما فعله الماتن ، في : مختلف الشيعة : 5 / 43 .