أنّ فيه الصحيح ( 1 ) . وإنكار الدلالة ( 2 ) لا وجه له - وكذا منقولات الإجماعات ( 3 ) .
وفهم خصوص الإعلامي منها غير معلوم ( 4 ) .
ولا يدخل الأذان للمسافر ( 5 ) ، وفي أُذُن الصبي ( 6 ) ، ومَنْ ترك اللحم
أربعين يوماً ( 7 ) ، وقول الصلاة ثلاثاً بدله في محلّه ( 8 ) ; للأصل ، وعدم شمول
هامش
( 1 ) السند الصحيح هو سند رواية محمد بن مسلم ، المروية في : وسائل الشيعة /
كتاب الشهادات / الباب ( 32 ) من أبواب الشهادات / الحديث ( 6 ) . وقد صرّح بصحة
سند هذه الرواية المولى النراقي أيضاً ، في : مستند الشيعة : 14 / 183 ، ثم قال :
« وهو نصّ في التحريم » .
( 2 ) المنكر للدلالة هو المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 214 ، فقد أنكر
ظهور رواية زيد بن علي في التحريم ، وأهمل - هو الآخر - التعرّض إلى الروايات
الأُخَر .
( 3 ) نقله الشيخ الطوسي ، في : الخلاف : 1 / 290 - 291 مسألة ( 36 ) ، والمحقق
الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 36 .
( 4 ) يرد عليه أنّ الإجماع دليل لبّي ، لا لسان له كي يؤخذ بإطلاقه ، فيجب الاقتصار
فيه على القدر المتيقن .
( 5 ) مستدرك الوسائل : 4 / 64 - كتاب الصلاة / الباب ( 35 ) من أبواب الأذان والإقامة /
الحديث ( 5 ) . يلاحظ ذيل الحديث .
( 6 ) أي المولود ، فقد ورد الأمر به : وسائل الشيعة / كتاب الصلاة / الباب ( 46 ) من
أبواب الأذن والإقامة / الحديث ( 2 ) ، و : مستدرك الوسائل : 4 / 62 - كتاب الصلاة /
الباب ( 35 ) من أبواب الأذان والإقامة / الحديث ( 1 ) و ( 3 ) .
( 7 ) وسائل الشيعة / كتاب الصلاة / الباب ( 46 ) من أبواب الأذان والإقامة / الحديث
( 3 ) .
( 8 ) كما في صلاة العيد ، راجع : وسائل الشيعة / كتاب الصلاة / الباب ( 7 ) من أبواب
صلاة العيد / الحديث ( 1 ) .