پرش به محتوای اصلی

شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحه 280

پدیدآورندگان:

ص۲۸۰
به ، كان للمستأجر سلطان عليه في الإيجاد والعدم ، على نحو سلطان المُلاّك ، وكان له الإبراء والإقالة والتأجيل ، وكان للأجير قدرة على التسليم ; وفي الواجب يمتنع ذلك . وهو في العيني بالأصل أو بالعارض واضح . وأمّا الكفائي : فلأنّه بفعله يتعيّن له ، فلا يدخل في ملك آخر ، ولعدم نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقّه غيره ، لأنّه بمنزلة قوله : استأجرتك لتملّكِ منفعتك المملوكة لك أو لغيرك ( 1 ) ، و ( 2 ) لأنّ الظاهر عدم الدخول في عمومات المعاملات في الكتاب والسنّة ، فيبقى على أصل عدم الانتقال عن
پاورقی
( 1 ) أشكل الشيخ الأنصاري على هذا الاستدلال ، في : المكاسب : 2 / 131 ، بقوله : « وفيه : منع وقوع الفعل له بعد إجارة نفسه للعمل للغير ، فإنّ آثار الفعل حينئذ ترجع إلى الغير ، فإذا وجب إنقاذ غريق كفايةً أو إزالة النجاسة عن المسجد ، فاستأجر غيره ، فثواب الإنقاذ والإزالة يقع للمستأجر دون الأجير المباشر لهما ، نعم يسقط الفعل عنه ، لقيام المستأجر به ولو بالاستنابة ، ومن هذا القبيل الاستئجار للجهاد مع وجوبه كفايةً على الأجير والمستأجر » . ( 2 ) كذا في النسخ ، ولكنّ حرف العطف لم يرد في حكاية هذه العبارة في : جواهر الكلام : 22 / 117 .