كتاباً ( 1 ) ، وسنّة ( 2 ) ، وإجماعاً ; ولدخوله تحت الظلم ، والعدوان ، والخيانة ،
وأكل أموال الناس بالباطل ، وغير ذلك .
( ويحرم ) أخذ ( الرشا ) جمع الرشوة ( 3 ) ; مثلّثة ( 4 ) ( في الحكم ) بسببه
( وإنْ حكم على باذله ) فلم يؤثّر بذله ( بحقّ أو باطل ) وليس مطلق الجعل
كما في القاموس ( 5 ) ، بل بينه وبين الأُجرة والجعل عموم من وجه ،
ولا البذل على خصوص الباطل ، كما في النهاية ( 6 ) والمجمع ( 7 ) ، ولا مطلق
هامش
( 1 ) الأعراف / 85 ، و : هود / 84 ، و : الشعراء / 181 - 182 ، و : المطفّفين / 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة / كتاب الجهاد / الباب ( 46 ) من أبواب جهاد النفس وما يناسبه /
الحديث ( 33 ) ، فقد عدّ من الكبائر « البخس في المكيال والميزان » ، ونفس المصدر /
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / الباب ( 41 ) من أبواب الأمر والنهي وما
يناسبهما / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) ( 6 ) فقرة : « ورأيت الرجل معيشته من بخس المكيال
والميزان » ، ونفس المصدر / كتاب التجارة / الباب ( 1 ) من أبواب آداب التجارة /
الحديث ( 1 ) ، و : مستدرك الوسائل : 12 / 334 - كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر / الباب ( 39 ) من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما / الحديث ( 5 ) ، ونفس
المصدر : 13 / 249 - كتاب التجارة / الباب ( 3 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث
( 1 ) .
( 3 ) قال ابن الأثير ، في : النهاية : 2 / 226 : « الرشوة : الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة .
وأصله من الرِشا الذي يُتَوصل به إلى الماء » .
( 4 ) القاموس المحيط : 1662 .
( 5 ) نفس المصدر .
( 6 ) النهاية لابن الأثير : 2 / 226 .
( 7 ) مجمع البحرين : 1 / 184 .