باختيارهم ، فلا يدلّ على تقريرهم .
وإنّما تحرم مع الاعتماد عليها والركون إليها ، وأمّا مجرّد معرفتها ،
والاطلاع على حقيقتها ، مع اعتقاد أنّها من الخرافات ; فليس من
المحرّمات ( 1 ) ، بل حالها كحال العلوم المباحات ، لأنّا لا نخرج عن مقتضى
هامش
( 1 ) قيّد الشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية : 3 / 165 درس ] 231 [ ، تحريم القيافة
بما إذا ترتّب عليها محرّم . وزاد المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 33 ،
والشهيد الثاني ، في : مسالك الأفهام : 3 / 129 ، و : الروضة البهيّة : 1 / 273 ،
والمقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 80 ; ما إذا جزم بها . وعلّق
الشيخ الأنصاري على التقييد بعدم ترتّب المحرّم عليها ، بقوله في : المكاسب :
2 / 8 : « والظاهر أنّه مراد الكلّ ، وإلاّ فمجرّد حصول الاعتقاد العلمي أو الظنّي بنسب
شخص ; لا دليل على تحريمه » .