تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
ومنها : روايتها عن شخص وتكذيبه في نقله لها ، فلو سمّينا الناقل مغتاباً والنقل غيبة لم يدخل في المنع . ومنها : ذكر عيوب المملوك لإسقاط الخيار . ومنها : ذكر عيوب المرأة ( 1 ) في النكاح خوفاً ممّا يترتّب على التدليس . وكل ما جاز منها لدفع ضرر ، أو إحقاق حقّ ، أو رد باطل ; لزم الاقتصار فيه على مقدار الحاجة مع الإخلاص في النيّة وتهذيب النفس من الشوائب الردية . وليست أحاديث النفس منها ، نعم يلزم علاجها إنْ خيف تأديتها إلى حقد أو بغض أو استهانة أو غيرها . ويحرم استماعها والإصغاء إليها ، ويجب ردّها ، وفي الحديث : « أنّ وزر غير الراد يعادل وزر المغتاب سبعين مرّة » ( 2 ) ، وفي آخر : « أنّ الله يردّ
هامش
( 1 ) في الطائفة الثانية من النسخ : ( الجارية ) بدل ( المرأة ) . ( 2 ) وسائل الشيعة / كتاب الحجّ / الباب ( 152 ) من أبواب أحكام العِشرة / الحديث ( 13 ) ولفظ الحديث : « فإنْ هو لم يردّها وهو قادر على ردّها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرّة » .