ومنها : روايتها عن شخص وتكذيبه في نقله لها ، فلو سمّينا الناقل
مغتاباً والنقل غيبة لم يدخل في المنع .
ومنها : ذكر عيوب المملوك لإسقاط الخيار .
ومنها : ذكر عيوب المرأة ( 1 ) في النكاح خوفاً ممّا يترتّب على
التدليس .
وكل ما جاز منها لدفع ضرر ، أو إحقاق حقّ ، أو رد باطل ; لزم
الاقتصار فيه على مقدار الحاجة مع الإخلاص في النيّة وتهذيب النفس من
الشوائب الردية .
وليست أحاديث النفس منها ، نعم يلزم علاجها إنْ خيف تأديتها إلى
حقد أو بغض أو استهانة أو غيرها .
ويحرم استماعها والإصغاء إليها ، ويجب ردّها ، وفي الحديث : « أنّ
وزر غير الراد يعادل وزر المغتاب سبعين مرّة » ( 2 ) ، وفي آخر : « أنّ الله يردّ
هامش
( 1 ) في الطائفة الثانية من النسخ : ( الجارية ) بدل ( المرأة ) .
( 2 ) وسائل الشيعة / كتاب الحجّ / الباب ( 152 ) من أبواب أحكام العِشرة / الحديث
( 13 ) ولفظ الحديث : « فإنْ هو لم يردّها وهو قادر على ردّها كان عليه كوزر من
اغتابه سبعين مرّة » .