تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
المحرّمات ( 1 ) شاهد على حرمة أجرها ( 2 ) . ويستثنى منها أُمور : منها : غيبة مَنْ فسدت عقيدته حتى دخل في قسم الكفار والمشركين ، أو خرج من ربقة المؤمنين ، للأصل ، والاقتصار على المتيقّن من دليل المنع ، وتقييد ما دلّ على عموم المنع في المسلم ( 3 ) بمفهوم ما قُصِرَ فيه الحظر على المؤمن ( 4 ) ، ولأنّ القسمين في الكفر كفرسَيْ رهان إلاّ
هامش
( 1 ) مثل ما رواه ابن شعبة في : تحف العقول ، والسيد المرتضى في رسالة : المحكم والمتشابه عن الصادق ( عليه السلام ) ، وفيها : « وكلّ أمر منهي عنه من جهة من الجهات فمحرّم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شيء منه أو له إلاّ لمنفعة من استأجره » وفيها أيضاً : « وما يكون منه وفيه الفساد محضاً ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلّمه والعمل به وأخذ الأُجرة عليه وجميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات » وفيها أيضاً غير ذلك مما يدلّ على المطلوب . راجع الرواية في : وسائل الشيعية / كتاب الإجارة / الباب الأوّل / الحديث ( 1 ) ، و : الحدائق الناضرة : 18 / 69 - 70 . ( 2 ) بل ذكر السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 64 أنّ حرمة التكسب بالغيبة من الضروريات . ( 3 ) كقوله تعالى : ( ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحبّ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ) : الحجرات / 12 ، فإن ظاهر كلمة « أخيه » الشمول لكلّ مسلم . ومثل ما روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « المسلم أخو المسلم ، هو عينه ومرآته ودليله ، لا يخونه ولا يخدعه ولا يظلمه ولا يكذبه ولا يغتابه » راجعه في : وسائل الشيعة / كتاب الحج / الباب ( 152 ) من أبواب أحكام العِشرة / الحديث ( 3 ) ومثله الحديث ( 4 ) و ( 5 ) و ( 9 ) و ( 13 ) . ( 4 ) روى الحرّ العاملي ، في : الوسائل ، أربعه أحاديث ، موضوع الحرمة فيها عنوان المؤمن ، ولكن ليس فيها حصر الحرمة به ، انظر : وسائل الشيعة / كتاب الحج / الباب ( 152 ) من أبواب أحكام العِشرة / الحديث ( 1 ) و ( 6 ) و ( 12 ) و ( 20 ) . وقد راجعت : الحدائق الناضرة : 18 / 146 - 159 ، و : مستند الشيعة : 14 / 159 - 163 وهما مظنّة العثور على ذلك فلم أجده . وقد ذهب السيد الطباطبائي إلى الريب عن جواز غيبة المخالف : رياض المسائل : 8 / 162 .