تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
الخبر النبوي : « لعن الله المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال » ( 1 ) ولا وجه لقصره على التذكير والتأنيث ( 2 ) وإنّما هما فرد منه ( 3 ) . وما في السند من القصور تعضده موافقة المشهور ، وفي كلام بعض المتأخّرين ( 4 ) : « كأنَّ دليله الإجماع ، وهو غير ظاهر » ( 5 ) . ويجب على الخنثى ترك الزينتين ، ولها العمل بما جاز لكلا النوعين ( 6 ) ، وباختلاف الأحوال والمحال تختلف ملابس النساء والرجال ، فقد يختلف حال العجم وحال العرب ، وحال الفقراء وحال أرباب الرتب . ( ومعونة الظالمين ) لأنفسهم ، فيعمّ المعاصي ، أو لغيرهم ، في أموالهم أو أبدانهم أو أعراضهم أو أديانهم - كالقضاء والإفتاء ممن ليس له أهليّة ذلك - ( في الظلم ) لاشتمالها على الركون ، والإعانة على الإثم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 87 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) . باختصار للفظ الحديث . ومثله في الدلالة ما في : المصدر المذكور / كتاب الصلاة / الباب ( 13 ) من أبواب أحكام الملابس / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) . ( 2 ) وهو ما ذهب إليه المحدّث البحراني في : الحدائق الناضرة : 18 / 198 . ( 3 ) كذا العبارة في النسخ ، والصواب : ( فردان ) . ( 4 ) هو المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 85 . وفي : مفتاح الكرامة : 4 / 60 نسبة ذلك إلى : الكفاية ، أيضاً ، ولكن لا وجود لذلك في النسخة المتداولة المطبوعة حجرياً منها ، فانظر : كفاية الأحكام : 87 ط حجرية . ( 5 ) ورد في بعض نسخ الطائفة الأُولى هنا زيادة : ( وهو أيضاً غير ظاهر ) . ( 6 ) علّق الشيخ النجفي ، في : جواهر الكلام : 22 / 116 على هذه العبارة بعد نقلها ، بقوله : « أمّا الثاني فواضح ، وأمّا الأوّل فللقطع بكونه مكلّفاً بأحد الأمرين ، ولا يتمّ العلم بامتثاله إلاّ باجتناب الزينتين والله أعلم » . ولكن أورد على ذلك الشيخ الأنصاري ، في : المكاسب : 1 / 175 - 176 ، بقوله : « ويشكل - بناءً على كون مدرك الحكم حرمة التشبّه - بأنّ الظاهر من التشبّه صورة علم المتشبّه » .