ظُنّ ( 1 ) ، فيُخَصّ المنع بالتدليس ، ومع تنقيح المناط يعَمّ كلّ تدليس . ولا
يشترط إذن الزوج ( 2 ) إلاّ فيما يخشى منه النقص في محاسن الزوجة بانهدام
أسنانها أو ضرر في بدنها ونحو ذلك ، أمّا المالك فيلزم استئذانه مطلقاً .
وما حرم من التدليس يحرم النفع المترتّب عليه كسائر الأعواض على
المحرّمات ، وما حلّ يحلّ فيه غير أنّه يكره مطلقاً ، وتزداد الكراهة مع
الشرط ، ويحتمل أنْ لا كراهة إلاّ معه . وكون بعض الأعيان منها - كالشعر
الموصول والحمرة المأخوذة من بعض الحشار ونحوهما - ممّا لا يسوغ
أخذ العوض فيها ; لا مانع منه ، لأنّ المتعلّق بالأصل هو العمل ، وتلك من
التوابع . وبيع المدَلَّس كبيع المغشوش .
( وتزيين الرجل ) أو المرأة ، أو تزيّنهما ، أو دوام ذلك لهما - وما في
الكتاب أنسب بقواعد الاكتساب - ( بالحرام ) عليه فقط كلباس الحرير أو
الذهب ( 3 ) ، أو عليها كالغصبي ، ولبس أحدهما أو تزيينه أو تزيّنه بما
يختصّ بالآخر عادة ، لتوجّه النهي إلى ما حرم عليه ( 4 ) بالخصوص ( 5 ) ،
وشمول النهي عن لباس الشهرة ( 6 ) الشامل بتنقيح المناط للزينة بغيره ، وفي
هامش
( 1 ) حكاه دون تسمية القائل المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 197 .
( 2 ) انظر : جامع المقاصد : 4 / 25 ، و : مسالك الأفهام : 3 / 130 ، و : مجمع الفائدة
والبرهان : 8 / 84 .
( 3 ) في إحدى نسخ الطائفة الثانية : ( المذهّب ) .
( 4 ) كلمة ( عليه ) لم ترد في الطائفة الثانية من النسخ .
( 5 ) وهو الذهب والحرير للرجال إلاّ ما استثني ، فراجع : وسائل الشيعة / كتاب
الصلاة / الباب ( 11 ) من أبواب لباس المصلّي / الحديث ( 5 ) وغيره ، وعدّة أحاديث
من : الباب ( 30 ) منها .
( 6 ) 2