تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
بلا شرط لا يُفسِد كما مرّ ، وفي الأخبار ( 1 ) الصحيحة وغيرها ما يفيد تعلّق النهي بنفس البيع الظاهر في الفساد ( 2 ) ، ولفظ « لا يصلح » ( 3 ) لا يصلح حجّة للكراهة ، ووضع القطن العتيق في القلانس لعلّه لا يُعدّ تدليساً ، لشيوعه ، فقوله ( عليه السلام ) لفَاعله : « أُحبّ أن تبيّن لهم » ( 4 ) على فرض ظهور الندب لا ينافي ما قلناه . وبما قلناه ظهر وجه القولين ، وعرفت حجّة كلّ من المذهبين ، وقوّة الأوّل منهما . وكوضع الحرير في البرودة ليكتسب ثقلاً ( 5 ) أو حسناً ، ووضع الماء على بعض الأشياء لمثل ذلك . ( وتدليس الماشطة ) على المعنى الأخير للغشّ ; عطفاً على المزج .
هامش
( 1 ) جاءَت العبارة في الطائفة الثانية من النسخ كما يلي : ( والحقّ أنّ من الأخبار ) . ( 2 ) كما في رواية قطع الدينار المغشوش والأمر بإلقائه في البالوعة ، معلّلاً بقوله ( عليه السلام ) : « حتى لا يباع شيء فيه غش » : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 86 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 5 ) ومفاده أنّ المغشوش منهي عن بيعه ، فهو كالعذرة ونحوها ممّا منعت عنه الأخبار ، لعدم قابليتها للانتقال . وهو ما ذهب إليه المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 83 ، حيث استدل للبطلان بأنّ : « الغرض من النهي في مثله عدم صلاحية بيع مثله على أنّه غير مغشوش » . واحتمله المحدّث البحراني في : الحدائق الناضرة : 18 / 193 . ولكنّ الشيخ الأنصاري ، في : المكاسب : 1 / 283 ، ناقش هذا الاستدلال وأبطله بما لا مزيد عليه فلله درّه . ( 3 ) الوارد في رواية الحلبي : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 9 ) من أبواب أحكام العيوب / الحديث ( 3 ) . ( 4 ) الوارد في رواية الحسين بن المختار : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 86 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 9 ) . ( 5 ) مثّل به الشهيد الثاني في : الروضة البهيّة : 1 / 273 .
شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 211 | الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي / السيد محمد حسين الرضوي الكشميري