تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
للجيف الساكن في الجبال ( و ) الأبقع ( 1 ) الآكل للجيف أيضاً من سباع ( الغراب ) فيحرمان لذلك إجماعاً ( 2 ) ، ولا اعتبار بالقول النادر ( 3 ) . وأمّا زاغُه - وهو غراب الزرع - وغُدَافُه - وهو صغير أغبر اللون ( 4 ) - فليسا من السباع ، لكنّهما حرام ، للإجماع المنقول ( 5 ) والأخبار الدالّة على حرمة الغراب بعمومه خصوصه ( 6 ) . ( وبيضها ) يساويها في التحريم ، لأنّ المتولّد من الحرام حرام . قيل ( 7 ) : ولا تصحّ المعاوضة عليها ، لأنّها لا نفع فيها فتدخل تحت الإجماعات والأخبار المانعة منها فيما لا نفع فيه ( 8 ) ، وللإجماع المنقول في خصوص الأسد والذئب والنمر ( 9 ) ، والمناط منقّح ، ولأنّها نجسة ( 10 ) فتدخل
هامش
( 1 ) قال ابن منظور ، في : لسان العرب : 1 / 461 : « البَقَع والبُقْعَة : تَخالُف اللون . . . وغراب أبقع : فيه سواد وبياض . ومنهم من خصّ فقال : في صدره بياض » . ( 2 ) الخلاف : 6 / 85 مسألة ( 15 ) ، و : المبسوط : 2 / 166 . ( 3 ) وهو القول بالكراهة . ذهب إليه الشيخ الطوسي في : النهاية : ص 577 ، و : ابن البرّاج في : المهذب : 2 / 429 . ( 4 ) كذا ورد تعريف الزاغ والغداف في : المبسوط : 6 / 281 ، ولكن لم يرد ذلك في كتب اللغة ، انظر : لسان العرب : 6 / 126 . و : 10 / 23 . ( 5 ) الخلاف : 6 / 85 مسألة ( 15 ) ، و : المبسوط : 2 / 166 . ( 6 ) وسائل الشيعة / كتاب الأطعمة والأشربة / الباب ( 7 ) من أبواب الأطعمة المحرّمة / الحديث ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) . ( 7 ) والقائل هو الشيخ الطوسي : النهاية : ص 364 ، و : المبسوط : 2 / 166 . ( 8 ) انظر ما تقدم في الهامش ( 4 ) و ( 5 ) من ص ( 56 ) . ( 9 ) المبسوط : 2 / 166 . ولم يذكر ( النمر ) . ( 10 ) قد لا يكون المراد النجاسة بالمعنى المصطلح ، فراجع : المبسوط : 6 / 279 - 280 ، و : مفتاح الكرامة : 1 / 149 - 150 .
شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 165 | الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي / السيد محمد حسين الرضوي الكشميري