منها - والمراد : الحيوانات التي حُوّل الإنسان إليها ، ومواليدها وصورها معاً ،
أو صورها فقط بناءً على عدم بقائها أكثر من ثلاثة أيام وعدم توالدها ( 1 ) .
واعتبار الجميع مسوخاً أو مواليدها خلاف البديهة ، للعلم بسبق أنواعها كلاًّ
أو جُلاًّ على المسخ ، وعدم انقطاع مواليدها - سباعاً كانت المسوخ أولا ،
نجسة العين أو لا : وقد تتعدّد الجهات المانعة من الاكتساب ( برّية ) كانت
( كالقرد وإنْ قصد به حفظ المتاع ) لندرته فيه ( والدبّ ) ، والخنزير
والكلب البريين أو مطلقاً ، والفيل ، والذئب ، والفأرة ، والضبّ ، والأرنب ،
والطاووس والوطواط ، وهو الخطاف أو الخفّاش ، والنقعاء . ولعلّ المراد بها
العنقاء - وهو طائر عظيم ، معروف الاسم مجهول الجسم ، لا يراه أحد .
وقيل : إنّه طير أبابيل . وقيل : طائر غريب يبيض بيضاً كالجبال ، وسُمّيت
بذلك لأنّ في عنقها بياضاً كالطوق ، وقيل : طائر عند مغرب الشمس ، ولذا
قيل عنقاء مغرب ( 2 ) - والثعلب واليربوع والقنفذ والطافي وهو قسم من
الحيّات ، والعقرب والزنبور والوزغ والدبا والمهرجل - نوعان من الجراد -
والعنكبوت والوَبْر - بالتسكين - دويبة لا ذَنَب لها ، ولها مثل إليه الخروف ،
وقيل : هي بنات عرس ، والوَرَل - بفتحتين - دابّة على خلقة الضبّ ،
والبعوض ، والقمّل ، وسهيل ، وزهرة - دابّتان - قيل : والنعامة . وليس
كذلك ، لإلحاقهم لها في كتاب الحجّ بالصيد الحلال ، وإلحاق بيضها بيضه ،
وقضاء السيرة بأكله ( 3 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / كتاب الأطعمة والأشربة / الباب ( 2 ) من أبواب الأطعمة المحرّمة /
الحديث ( 10 ) .
( 2 ) مجمع البحرين : 5 / 220 .
( 3 ) راجع بحثاً مفصّلاً عن حكم النعامة في : جواهر الكلام / كتاب الأطعمة والأشربة :
36 / 319 - 333 .