تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
منها - والمراد : الحيوانات التي حُوّل الإنسان إليها ، ومواليدها وصورها معاً ، أو صورها فقط بناءً على عدم بقائها أكثر من ثلاثة أيام وعدم توالدها ( 1 ) . واعتبار الجميع مسوخاً أو مواليدها خلاف البديهة ، للعلم بسبق أنواعها كلاًّ أو جُلاًّ على المسخ ، وعدم انقطاع مواليدها - سباعاً كانت المسوخ أولا ، نجسة العين أو لا : وقد تتعدّد الجهات المانعة من الاكتساب ( برّية ) كانت ( كالقرد وإنْ قصد به حفظ المتاع ) لندرته فيه ( والدبّ ) ، والخنزير والكلب البريين أو مطلقاً ، والفيل ، والذئب ، والفأرة ، والضبّ ، والأرنب ، والطاووس والوطواط ، وهو الخطاف أو الخفّاش ، والنقعاء . ولعلّ المراد بها العنقاء - وهو طائر عظيم ، معروف الاسم مجهول الجسم ، لا يراه أحد . وقيل : إنّه طير أبابيل . وقيل : طائر غريب يبيض بيضاً كالجبال ، وسُمّيت بذلك لأنّ في عنقها بياضاً كالطوق ، وقيل : طائر عند مغرب الشمس ، ولذا قيل عنقاء مغرب ( 2 ) - والثعلب واليربوع والقنفذ والطافي وهو قسم من الحيّات ، والعقرب والزنبور والوزغ والدبا والمهرجل - نوعان من الجراد - والعنكبوت والوَبْر - بالتسكين - دويبة لا ذَنَب لها ، ولها مثل إليه الخروف ، وقيل : هي بنات عرس ، والوَرَل - بفتحتين - دابّة على خلقة الضبّ ، والبعوض ، والقمّل ، وسهيل ، وزهرة - دابّتان - قيل : والنعامة . وليس كذلك ، لإلحاقهم لها في كتاب الحجّ بالصيد الحلال ، وإلحاق بيضها بيضه ، وقضاء السيرة بأكله ( 3 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / كتاب الأطعمة والأشربة / الباب ( 2 ) من أبواب الأطعمة المحرّمة / الحديث ( 10 ) . ( 2 ) مجمع البحرين : 5 / 220 . ( 3 ) راجع بحثاً مفصّلاً عن حكم النعامة في : جواهر الكلام / كتاب الأطعمة والأشربة : 36 / 319 - 333 .