تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
المملّكة ; فلا بأس . وعدم جواز التكسّب بما عدا الأربعة مقطوع به ، للإجماعات المنقولة والروايات ، الدالّة على منع التكسب بالمحرّمات والنجاسات ( 1 ) وخصوص السباع على ما قيل ( 2 ) وعلى المنع في خصوص ما عدا الأربعة المذكورة ( 3 ) وما دلّ على اشتراط غلبة الانتفاع في الجهة المحلّلة وليست فيما عداهن ( 4 ) . فيبقى الخلاف في الثلاثة الأخيرة ; فللمانع : العمومات السابقة ، خرج الصيود بالدليل ، وبقي الباقي ، وما دلّ على المنع في الكلاب ما عدا الصيود وهو عدة روايات ( 5 ) . ورواية الجواز ( 6 ) مردودة بالإرسال ، وأصلهم مقطوع
هامش
( 1 ) تقدم ذكر ذلك في الهامش ( 4 ) و ( 5 ) من ص ( 27 ) . ( 2 ) سيأتي الكلام فيه في القسم الثالث من المحظور عند قول المصنّف : ( والسباع ) . ( 3 ) أمّا الإجماعات المنقولة فمنها ما يلي : قال الماتن ، في : تحرير الأحكام : 2 / 258 : « يجوز بيع كلب الصيد وشراؤه . وفي كلب الزرع والماشية والحائط قولان ، أقربهما الجواز . وغير ذلك من الكلاب يحرم التكسب به ، إجماعاً منّا » . وقال في : منتهى المطلب : 2 / 1009 ط حجرية : « وقد أجمع علماؤنا على تحريم بيع ما عدا كلب الصيد والماشية والزرع والحائط من الكلاب » . وقال الشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية : 3 / 168 درس ] 232 [ : « فاتفقوا . . . وعلى منع بيع كلب الهراش » . وقال الشهيد الثاني ، في : مسالك الأفهام : 3 / 135 : « لا خلاف في عدم صحة بيع كلب الهراش ، وهو ما خرج عن الكلاب الأربعة ولم يكن جرواً » . وأمّا الروايات : فراجع : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 5 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 5 ) و ( 7 ) و ( 8 ) و ( 9 ) و ( 13 ) و : الباب ( 14 ) منها / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) و ( 7 ) و ( 8 ) . ( 4 ) سيأتي ذكره في القسم الثالث من المحظور . ( 5 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 5 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 7 ) و ( 8 ) و : الباب ( 14 ) منها / الحديث ( 1 ) و ( 3 ) و ( 5 ) و ( 6 ) و ( 7 ) . ( 6 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 14 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 9 ) .