المملّكة ; فلا بأس .
وعدم جواز التكسّب بما عدا الأربعة مقطوع به ، للإجماعات المنقولة
والروايات ، الدالّة على منع التكسب بالمحرّمات والنجاسات ( 1 ) وخصوص
السباع على ما قيل ( 2 ) وعلى المنع في خصوص ما عدا الأربعة المذكورة ( 3 )
وما دلّ على اشتراط غلبة الانتفاع في الجهة المحلّلة وليست فيما
عداهن ( 4 ) .
فيبقى الخلاف في الثلاثة الأخيرة ; فللمانع : العمومات السابقة ، خرج
الصيود بالدليل ، وبقي الباقي ، وما دلّ على المنع في الكلاب ما عدا الصيود
وهو عدة روايات ( 5 ) . ورواية الجواز ( 6 ) مردودة بالإرسال ، وأصلهم مقطوع
هامش
( 1 ) تقدم ذكر ذلك في الهامش ( 4 ) و ( 5 ) من ص ( 27 ) .
( 2 ) سيأتي الكلام فيه في القسم الثالث من المحظور عند قول المصنّف : ( والسباع ) .
( 3 ) أمّا الإجماعات المنقولة فمنها ما يلي : قال الماتن ، في : تحرير الأحكام : 2 / 258 :
« يجوز بيع كلب الصيد وشراؤه . وفي كلب الزرع والماشية والحائط قولان ، أقربهما
الجواز . وغير ذلك من الكلاب يحرم التكسب به ، إجماعاً منّا » . وقال في : منتهى
المطلب : 2 / 1009 ط حجرية : « وقد أجمع علماؤنا على تحريم بيع ما عدا كلب الصيد
والماشية والزرع والحائط من الكلاب » . وقال الشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية :
3 / 168 درس ] 232 [ : « فاتفقوا . . . وعلى منع بيع كلب الهراش » . وقال الشهيد
الثاني ، في : مسالك الأفهام : 3 / 135 : « لا خلاف في عدم صحة بيع كلب الهراش ، وهو
ما خرج عن الكلاب الأربعة ولم يكن جرواً » . وأمّا الروايات : فراجع : وسائل الشيعة /
كتاب التجارة / الباب ( 5 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 5 ) و ( 7 ) و ( 8 ) و ( 9 ) و ( 13 )
و : الباب ( 14 ) منها / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) و ( 7 ) و ( 8 ) .
( 4 ) سيأتي ذكره في القسم الثالث من المحظور .
( 5 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 5 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 7 )
و ( 8 ) و : الباب ( 14 ) منها / الحديث ( 1 ) و ( 3 ) و ( 5 ) و ( 6 ) و ( 7 ) .
( 6 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 14 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 9 ) .