والأخبار ( 1 ) ; ولأنّها مع الانقلاب تخرج عن حقائقها وبدونه لا يستولي الماء
على أجزائها ( 2 ) ، فمن ادعى إمكان تطهيرها بكلّها ( 3 ) ، أو خصوص الدهن
هامش
( 1 ) قال المولى النراقي ، في : مستند الشيعة : 1 / 263 : « تدل على عدم قبوله الطهارة
الأخبار الواردة في السمن والزيت الذائبين ، وفي العسل في الصيف إذا ماتت فيه
فأرة ، الناهية عن أكلها ، الآمرة بالإسراج ، وبإهراق المرق النجس » فإنّ في هذه
الأخبار دلالة على سدّ باب طهارة المائعات المتنجسة ، بالغسل بالماء . راجع
الأخبار في : وسائل الشيعة / كتاب الأطعمة والأشربة / الباب ( 43 ) من أبواب
الأطعمة المحرمة / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و ( 7 ) ، و : الباب ( 44 )
الحديث ( 1 ) ، و : نفس المصدر / كتاب التجارة / الباب ( 6 ) من أبواب ما يكتسب
به / الحديث ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) ، و : الباب ( 7 ) الحديث ( 5 ) .
( 2 ) وللاستصحاب ، كما في : مستند الشيعة : 1 / 262 .
( 3 ) وهو الماتن ، في : تذكرة الفقهاء : 1 / 88 ، وقال : « وإنّما يطهر بالغسل إذا أمكن
نزع الماء المغسول به عنه ، دون ما لا يمكن كالمائعات والصابون والكاغد والطين
وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب ، ما لم يطرح في كرّ فما زاد أو في جار
بحيث يسري الماء إلى جميع أجزائه قبل إجزاء الدهن بأسرها ; طهر » .
وقال المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 217 : « نقل عن
المصنّف - أي العلاّمة - أنّه قال : يجوز أن يُغلى الدهن ويُصبّ في الكرّ ، بحيث يصل إلى
كلّ جزء منه الماء المطلق . وكذا يمكن في الغسل وغيره بالطريق الأولى ، ولكن الانتفاع
المطلوب منه غير معلوم . ويمكن أنْ يصبّ عليه أولاً الماء بحيث صار ماءً مطلقاً ،
ثم يطهر بالماء ، ثم يُغلى بحيث يذهب الماء ويبقى العسل مثلاً ، وهو أيضاً بعيد » .