( ومعاملة الظالمين ) لظلمهم ( 1 ) ، أو لحصول الشبهة في أموالهم ، مع
قوله ( عليه السلام ) : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » ( 2 ) .
( والسَفَلَة والأدنين ) ( 3 ) الذين يحاسبون على الشيء الدون ، أو مَنْ لا
يسرّه الإحسان ولا تسوؤه الإساءَة ، أو مَنْ لا يبالي بما قال ولا ما قيل له ( 4 ) .
وفي الفقيه نسبة التفاسير الثلاثة إلى الأخبار ( 5 ) ، فالعمل على الجميع . وفي
الخبر : « إيّاك ومخالطة السَفَلة ، فإنّ السَفَلَة لا يؤول إلى خير » ( 6 ) .
( والمحارَفين ) الذين لا يبارَك لهم ( 7 ) . وروي أنّ معاملة أرباب
هامش
( 1 ) كذا في الطائفة الأُولى من النسخ . وفي الطائفة الثانية منها : ( لنفس ظلمهم ) .
( 2 ) وسائل الشيعة / كتاب القضاء / الباب ( 12 ) من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن
يقضي به / الحديث ( 43 ) و ( 54 ) .
( 3 ) قال المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 128 : « كأنّه جمع أدنى
أو دني » .
( 4 ) ذكر التفاسير الثلاثة الشهيد الثاني في : الروضة البهيّة : 1 / 291 ، وفي : مسالك الأفهام
: 3 / 185 ، وزاد في الأخير : « والسفلة بمعناهم » .
( 5 ) مَن لا يحضره الفقيه : 3 / 165 . ولكن فيه : « قال مصنّف هذا الكتاب ( رحمه الله ) : جاءَت
الأخبار في معنى السَفَلة على وجوه : فمنها : أنّ السفلة هو الذي لا يبالي ما قال ولا
ما قيل له . ومنها : أنّ السفلة مَن يضرب بالطنبور . ومنها : أنّ السفلة مَن لم يسرّه
الإحسان ولا تسوؤه الإسائَة . والسفلة مَن ادعى الإمامة وليس لها بأهل . وهذه كلّها
أوصاف السفلة . مَن اجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب اجتناب مخالطته » . وفي
هامش الصفحة علّق محقق الكتاب بقوله : « في بعض النسخ : ادعى الأمانة » .
( 6 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 24 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 2 ) .
( 7 ) قال الجوهري ، في : في الصحاح : 2 / 1029 : « رجل محارف - بفتح الراء - أي
محدود محروم ، وهو خلاف قولك : مبارك . وقد حورف كسب فلان إذا شُدّد عليه
في معاشه ، كأنّه مِيلَ برزقه عنه » .
وفي الخبر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « لا تشتر من محارَف فإنّ صفقته لا بركة فيها » :
وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 21 ) من أبواب لا بركة فيها » : وسائل الشيعة /
كتاب التجارة / باب ( 21 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 1 ) ومثله الحديث
( 3 ) .