تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
( و ) من المكروه وإنْ لم يكن صناعةً ( ركوب البحر ) المعروف ذي الماء المالح ، أو مطلق الماء الكثير ، وهو المعنى الثاني له ( 1 ) ، والمراد الأوّل ( للتجارة ( 2 ) ) أو لشيء من أغراض الدنيا - دون الحجّ ونحوه - مع ظنّ السلامة ، وإلاّ حَرُمَ . وقد روي كراهة ركوبه ( 3 ) . ( وخصاء الحيوان ( 4 ) ) الصامت بأيّ نحو كان ( 5 ) ; لكراهة أذيّته . وفي الخبر : « لا بأس به » ( 6 ) . وأمّا في الإنسان فحرمته غنيّة عن البيان .
هامش
( 1 ) قال ابن منظور ، في : لسان العرب : 1 / 323 : « البحر : الماء الكثير ، مِلْحاً كان أو عَذْباً ، وهو خلاف البرّ . سُمّي بذلك لعمقه واتساعه ، وقد غلب على المِلْح حتى قَلّ في العذب » . ( 2 ) قال السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 10 : « ولا يخفى ما في عدّه في المقام من المسامحة » . ( 3 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 67 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) و ( 7 ) . ( 4 ) وذهب إلى تحريمه تقي الدين أبو الصلاح الحلبي في : الكافي في الفقه : 281 ، والقاضي ابن البرّاج في : المهذّب : 1 / 345 . قال ابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 215 - ضمن تعداده للمكاسب المحرّمة - : « وذكر بعض أصحابنا : ( وخصاء الحيوان ) والأولى عندي تجنّب ذلك دون أن يكون محرّماً محظوراً ، لأنّ للانسان أن يعمل في ملكه ما فيه الصلاح له . وما روي في ذلك يحمل على الكراهة دون الحظر » . ( 5 ) قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 10 : « وفي حكمه الجبّ والوجاء » . ( 6 ) وسائل الشيعة / كتاب الحج / الباب ( 36 ) من أبواب أحكام الدواب في السفر وغيره / الحديث ( 2 ) و ( 6 ) .