تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
فلا تهمة في المهر بالنسبة إلى الميت ولا حق ثابتا في مقداره للوارث . ولا يكتفى با جازته العقدحال الحياة في رفع التهمة بالنسبة إلى الميراث ، لأنه لاحق للميت في ماله بعد الموت وهو حق الوارث فصح للوارث مزاحمتها حتى تحلف . وبالجملة : التحليف على خلاف الأصل وقد ثبت في الرواية في ما لو حصل التهمة بالنسبة إلى الوارث بعد الإجازة فيتعدى عن موردها في كل ما وجد فيه العلة المذكورة . وسيجيئ تمام الكلام . المقام الثالث : لو كان الفضوليان عقدا على الكبيرين فأجاز أحد هما ومات ، ثم أجاز الاخر . فهل يصح الإجازة ويتوقف اخذ الميراث على اليمين أم لا ؟ - ؟ ففيه اشكال . قال في الروضة - بعد العبارة المنقولة عنه سابقا - : نعم لو كانا كبيرين وزوجهما الفضولي ففي تعدى الحكم اليهما ، نظر . من مساواته للمنصوص في كونه فضوليا من الجانبين ، ولا مدخل للصغير والكبير في ذلك . ومن ثبوت الحكم في الصغيرين على خلاف الأصل من حيث توقف الإرث على اليمين وظهور التهمة في الإجازة ، فيحكم في ما خرج عن المنصوص ببطلان العقدمتى مات أحد المعقود عليهما بعد اجازته وقبل إجازة الآخر ) . ويقرب منه ما ذكره في الايضاح وغيره . أقول : وفي ما ذكره نظر . وفي الجمع بين هذا الكلام والكلام الذي نقلنا عنه سابقا في المقام الثاني منافرة . فإنه يظهر من الكلام الأول عدم الالتفات إلى التحليف ، بل كان نظره مقصورا على مجرد تصحيح الإجازة واثبات اللزوم بها ، والا فلا معنى للأولوية في اشتراط التحليف ( كما بينا سابقا ) بل الأصل أولى به من الفرع . ويظهر من الوجه الثاني من وجهي الاشكال في الكلام الأخير ان نظره لم يكن مقصورا على مجرد الإجازة . حيث ذكر اشتمال حكم الصغيرين على خلاف الأصل من التحليف . واما الكلام في نفس الكلامين : فقد عرفت ما يرد على الأول ، واما الثاني فاعلم أن مناط الوجه الأول من وجهي الاشكال هو جعل كونه فضوليا علة لاثبات الحكم ، يعنى مجموع صحة الإجازة وافادته اللزوم بشرط التحليف . إذ المناط هو كونه فضوليا وقع من فضوليين على النهج المذكور . ومناط الوجه الثاني مع كونه العلة هوما هية كونه فضوليا ان 1 هذا النوع الخاص منه ( مستندا با نه حكم خاص ، يثبت لفرد خاص من الفضولي ) على
هامش
1 - وفى النسخة : إذ .