تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
وان مات قبل ذلك بطل العقد . وهذا الحكم وان لم يكن مورد النص الاانه ثابت فيه بطريق أولى ، للزوم العقد هنا من الطرف الآخر ، فهو أقرب إلى الثبوت مما هو جايز من الطرفين ) انتهى . ومثلها غيرها أيضا . وفيه نظر . لان المراد ان كان تصحيح الإجازة الثانية با دخال ذلك تحت ( العهود الموثقة ) التي يجب الوفا بها بعموم الآية ، فلا حاجة إلى التمسك بالأولوية ويكفى دخولها تحتها . وقد ذكرنا الاشكال فيه والجواب عنه . وان كان المراد ادخالها تحت العهد الموثق بطريق الأولوية ، فيكون استدلالا لثبوت الموضوع لانفس الحكم . يعنى ان عقد الفضوليين كماانه عهد موثق بعد الإجازة فهذا أيضا عهد موثق بالطريق الأولى فيلزم دخوله تحت عموم الآية ويجب الوفا . ففيه ان هذا أيضا يرجع إلى اثبات شمول العام لفرد من الافراد . غاية الأمر كون بعض الافراد أثبت له الحكم الثابت إذ بعد تسليم كونه فراد منه يجرى فيه الحكم الثابت له . مع انا نقول : حجية فحوى الخطاب انما يسلم إذا كانت حاصلة من الدلالة العرفية ، كدلالة حرمة التأفيف على حرمة الايذا الأشد منه ، الا بمجرد كون العلة في الفرع اجلى ، المعبر عنه ب‍ ( القياس الجلى ) الا ترى ان الشارع حكم بوجوب الكفارة للمحرم في الصيد إذا كان خطأ تكرر ، دون ما كان عمدا . هذا إذا اعتمدنا على عموم الآية . وإذا اعتمدنا على الرواية فيشكل الاستدلال بالأولوية . لمامر . مضافا إلى منع كون العلة هو ووقوع العقد فضوليا ، بل لعله للخصوصية مدخلية في الحكم . وان كان المراد في الاستدلال بالا ولوية انه في حكم الصغيرين في لزوم التحليف ، فيرد عليه أولا منع الا ولوية بل الأصل أولى لثبو ت اللزوم في الجملة في الفرع ، فهو أقرب إلى ثبوت الزوجية المستلزمة للميراث المناسب لعدم التحليف . وثانيا منع الاستدلال بدون الدلالة العرفية ، كمامر . ويظهر من جميع ما ذكر بطلان الاستدلال بالرواية على مجموع الامرين من تصحيح الإجازة والتحليف بطريق الأولوية . لان الثابت من الرواية الصحة على فرض الإجازة المقيدة بالتحليف ، وأولوية ذلك في الفرع ممنوع ، لمامر من أنه انسب باللزوم بدون التحليف فكيف ثبت بالرواية اللزوم مع الحلف . والحاصل : ان في الفرع مقامين من الكلام : الأول : ان الإجازة بعد الموت هل هي مصححة للعقدام لا . وقد عرفت أن الوجه انها مصححة نظرا إلى عموم الآية ، لا بخصوص الرواية لكون الإجازة فيها مقيدة . والثاني : على فرض التسليم هل هي موقوفة على
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 591 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي