تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
ندارد .
373 : السؤال : إذا عقد الفضوليان عقدا على الكبيرين ، فأجاز أحدهما ومات ، ثم أجاز الاخر . فهل يصح الإجازة ويتوقف اخذ الميراث على اليمين على أن الإجازة لم يكن بطمع الميراث - ؟ أم لابل يختص الحكم بالصغيرين - ؟ . الجواب : روى أبو عبيدة في الصحيح ( قال : سألت أبا جعفر - ع - عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين . فقال : النكاح جائز وأيهما أدرك كان على الخيار ، وان ما تا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما ولامهر الا ان يكونا قد أدركا ورضيا . قلت : فان أدرك أحدهما قبل الاخر ؟ قال : ذلك يجوز عليه ان هو رضى . قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضى النكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية أترثه ؟ . قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى اخذ الميراث الا رضاها بالتزويج ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر . قلت : فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت ايرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا لان لها الخيار إذا أدرك . قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك ؟ قال : يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية ) 1 . وآخر الرواية قرينة على أن المراد بالوليين في صدرها من لا ولاية له في النكاح وأوقع العقد فضوليا [ مثل ] 2 الوصي [ أو ] الولي في المال فقط ، أو أعم من ذلك كالأخ والعم . وعمل بها الأصحاب . وكل ما فيها موافقة للأصول والقواعد الا ايجاب الحلف في التوريث ، وسيجئ الكلام فيه . والا تنصيف المهر ، بنا على المشهور بان الرواية لعلها مبنية على ما كان المعهود في القديم من تقديم بعض المهر ، فلعلها اخذ النصف قبل ذلك . وهو بعيد . فان رجحنا التنصيف في المسألة ( كما أنه لا يخلو من قوة بالنسبة إلى كثرة الاخبار ومخالفتها للعامة ) فلا اشكال . وان رجحنا التمام لموافقة المشهور فلا يضر عدم العمل بجز من الحديث في حجية باقي الاجزا . كما حقق في محله . وهيهنا مقامات من الكلام : المقام الأول في معنى صحة الإجازة من الحي بعد موت المجيز الأول : فاعلم : انه
هامش
1 - وسائل : ج 17 ، أبواب ميراث الأزواج ، باب 11 ح 1 . 2 - وفى النسخة : ثم .