تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
واما هر گاه افضا به غير جماع باشد - هر چند از شوهر شده باشد - دية ثابت است . ودر باب مهر ( كه آيا تمام مهر را بايد بدهد يا نصف ) راجع مىشود كلام به اين كه آيا أصل در عقد لزوم تمام مهر است تا تنصيف ثابت شود مثل طلاق . يا أصل عدم وجوب تمام مهر است . وشايد اظهر وجوب اظهر وجوب تمام مهر باشد . وبدان كه : هر گاه شوهر قبل از بلوغ با أو جماع كرده است وافضا شود ، حرام ابدى مىشود . وواجب است بر أو نفقه أو تا زنده است أو با اين [ نقص ] ، هر چند طلاق بگويد آن را . مگر اين كه شوهر كند كه در آنجا اشكال هست در سقوط نفقه وعدم آن . وهمچنين هر گاه بعد از بلوغ باشد لكن در اينجا حرام ابدى نمىشود على الأظهر . ودر حصول تحريم ابدى بر أجنبي اشكال ودليل وأضحى در نظر نيست .
366 : سؤال : آيا عده متعه در حكم دائمه است در حرمت عقد در آن وتحريم ابدى - ؟ . جواب : بلى در حكم دائمه است به عموم الاخبار وظاهر اين است كه عده أو [ أمه صح ظ ] هم چنين باشد . ولكن أيام ( استبراى أمه ) - مثل آن كه مالك خريده باشد كنيزى [ را ] كه لازم است استبراى آن - در آن دو وجه است . اظهر عدم لحقوق است ، زيرا كه آن را ( عده ) نگويند .
367 : السؤال : هل ( سل الأنثيين ) فقط موجب للفسخ في النكاح ؟ أو كل ما بحكمه ؟ الجواب : الخصا وهو ( سل الأنثيين ) موجب لخيار الفسخ ( على الأشهر الأظهر ) إذا كان قبل العقدة . وفي ما بعد العقد اشكال ، سيما إذا كان بعد الدخول ، والأظهر عدمه . واما ( الوجا ) - وهو رض الأنثيين - فقيل بان الخصا يشمله في اللغة فهو في حكمه . والأظهر فيه أيضا العدم ، لعدم ثبوت ذلك . واما ( الجب ) - وهو قطع الذكر كله أو بعضه مع عدم بقا مقدار الحشفة - فالمشهور ( بل كادان يكون اجماعا ، وعن المبسوط والخلاف عدم الخلاف ) انه موجب لخيار الفسخ ، ويدل عليه فحوى ما دل [ على ] ثبوته في الخصا والعنن 1 ، وعموم صحيحة الكناني 2 وغيرها . واما لوبقى بمقدار الحشفة فلا يوجب الخيار ، وادعى بعضهم عليه الاجماع ، وهو مقتضى الأصل .
هامش
1 - وسائل : ج 14 ، أبواب العيوب والتدليس ، باب 13 و 14 . 2 - همان مرجع : 14 ح 6 .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 579 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي