واما هر گاه افضا به غير جماع باشد -
هر چند از شوهر شده باشد - دية ثابت است .
ودر باب مهر ( كه آيا تمام مهر را بايد بدهد يا نصف ) راجع مىشود كلام به اين كه آيا أصل
در عقد لزوم تمام مهر است تا تنصيف ثابت شود مثل طلاق . يا أصل عدم وجوب تمام
مهر است . وشايد اظهر وجوب اظهر وجوب تمام مهر باشد .
وبدان كه : هر گاه شوهر قبل از بلوغ با أو جماع كرده است وافضا شود ، حرام ابدى
مىشود . وواجب است بر أو نفقه أو تا زنده است أو با اين [ نقص ] ، هر چند طلاق بگويد
آن را . مگر اين كه شوهر كند كه در آنجا اشكال هست در سقوط نفقه وعدم آن .
وهمچنين هر گاه بعد از بلوغ باشد لكن در اينجا حرام ابدى نمىشود على الأظهر . ودر
حصول تحريم ابدى بر أجنبي اشكال ودليل وأضحى در نظر نيست .
366 : سؤال : آيا عده متعه در حكم دائمه است در حرمت عقد در آن وتحريم
ابدى - ؟ .
جواب : بلى در حكم دائمه است به عموم الاخبار وظاهر اين است كه عده أو [ أمه
صح ظ ] هم چنين باشد . ولكن أيام ( استبراى أمه ) - مثل آن كه مالك خريده باشد كنيزى
[ را ] كه لازم است استبراى آن - در آن دو وجه است . اظهر عدم لحقوق است ، زيرا كه آن
را ( عده ) نگويند .
367 : السؤال : هل ( سل الأنثيين ) فقط موجب للفسخ في النكاح ؟ أو كل ما بحكمه ؟
الجواب : الخصا وهو ( سل الأنثيين ) موجب لخيار الفسخ ( على الأشهر الأظهر ) إذا
كان قبل العقدة . وفي ما بعد العقد اشكال ، سيما إذا كان بعد الدخول ، والأظهر عدمه .
واما ( الوجا ) - وهو رض الأنثيين - فقيل بان الخصا يشمله في اللغة فهو في حكمه .
والأظهر فيه أيضا العدم ، لعدم ثبوت ذلك . واما ( الجب ) - وهو قطع الذكر كله أو بعضه
مع عدم بقا مقدار الحشفة - فالمشهور ( بل كادان يكون اجماعا ، وعن المبسوط
والخلاف عدم الخلاف ) انه موجب لخيار الفسخ ، ويدل عليه فحوى ما دل [ على ] ثبوته في
الخصا والعنن 1 ، وعموم صحيحة الكناني 2 وغيرها . واما لوبقى بمقدار الحشفة فلا
يوجب الخيار ، وادعى بعضهم عليه الاجماع ، وهو مقتضى الأصل .
هامش
1 - وسائل : ج 14 ، أبواب العيوب والتدليس ، باب 13 و 14 .
2 - همان مرجع : 14 ح 6 .