مسأله أولى اين است كه : هر گاه وكيل شخصي زنى را براي أو تزويج كند ، وبعد از
تزويج موكل انكار كند توكيل آن شخص را در تزويج آن زن - خواه آن وكيل ، وكيل در
مطلق تزويج باشد ، يا وكيل در [ تزويج ] زن خاصي وأو زن ديگرى را تزويج كرده . وخواه
موكل انكار مطلق توكيل را كند ، يا انكار توكيل در تزويج اين زنى كه تزويج كرده - ودر
اين مسأله سه قول است : يكى قولي است كه منقول است از شيخ در نهاية وابن براج .
وآن اين است كه قول موكل را مقدم مىدارند با يمين ، هر گاه شاهدي در ميان نباشد ، [ به
جهت ] عموم حديث ( اليمين على المدعى عليه ) 1 . وبر وكيل لازم است كه تمام مهر
مسمى را به زوجه بدهد ، زيرا كه مهر واجب مىشود به سبب عقد ونصف نمىشود مگر
به طلاق ، ودر اينجا طلاقي نيست . ووكيل تفويت مهر كرده بر زوجه ، چون شاهدي
نگرفته در توكيل وتقصير كرده وضامن مهر است .
ومشهور علما 2 ( چنان كه در مسالك وغير آن نسبت داده اند به ايشان ) اين است كه
بر وكيل نصف مهر لازم است . ودلالت مىكند بر اين صحيحه أبى عبيده كه شيخ در
تهذيب باب ( زيادات نكاح ) روايت كرده است ( عن أبي عبد الله - ع - في رجل امر رجلا ان
يزوجه امرأة من أهل البصرة من بنى تميم ، فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بنى تميم .
قال : خالف امره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ، ولا عدة عليها ولا ميراث
بينهما . فقال بعض من حضر : فان امره ان يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم
جحد الأمران يكون امره بذلك بعد ما زوجه . فقال : ان كان للمأمور بينة انه كان امره ان
يزوجه كان الصداق على الامر . وان لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لا هل
المرأة ، ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا ، وان
لم يكن سمى لها صداقا فلا شئ لها ) 3 .
وروايت عمر بن حنظله كه شيخ نيز روايت كرده در باب وكالت ( عن أبي عبد الله - ع -
قال : سألته عن رجل قال لاخر : اخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قاولت من صداق
أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك لي رضا وهو لازم لي . ولم يشهد على ذلك . فذهب
فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه ، فلما رجع اليه انكر ذلك
هامش
1 - وسائل : ج 18 ، أبواب كيفية الحكم ، باب 3 ح 2 .
2 - اين قول دوم از أقوال است .
3 - وسائل : ج 14 ، أبواب عقد النكاح وأوليائه باب 26 ح 1 .