تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
اللمعة . بل هو اجماعى كمافى مسائل الناصرية والغنية وصحيحة منصور ناطقة با نه مذهب الشيعة وأن الشيعة كانوا يفتحزون بفتوى علي ( ع ) في ذلك . 1 وثانيا : ان ذلك مبنى على جواز تقليد الميت . وهو ( وان كان قوياعندى ، خلافا للمشهور المدعى عليه الاجماع من بعضهم ) لكنه لا يجوز العدول عن العدول عن العمل من فتوى المجتهد الأول بعد العمل به . وما ذكره السائل من المناص - با نه يعتقد أعلميته من علما عصره ومجتهده الذي تزوج الصغيرة بتقليده - لا يسمن ولا يغنى من شئ . فانا ولو سلنما جواز العدول مع الأعلمية ، وسلمنا أعلمية ابن أبي عقيل من علما عصره ، لكنا نقول أعلميته من جميع فقهائنا الماضين ، فيه منع واضح . فلا يتم الكلام . إذ جواز العدول إلى الأعلم والأورع مبنى على حصول الرجحان والظن با نه أقرب إلى الحق من جهة وفور علمه أو تقواه . وترجيح المرجوح قبيح . وهذا مع سلامته انمايتم إذا لم يكن في السابقين أفضل منه أو اتقى منه ، وهو ممنوع ، بل الأفضل كثير . فيكف يحصل الرجحان وظن الأقربية إلى الحق بمحض أفضلية ابن أبي عقيل من مجتهده الحي . سيمامع اتفاق الأفضلين أو المساوين الكثيرين في خلافه . والمفروض ان الكلام مبنى على جواز تقليد الأموات ، فاذاكان السائل يلاحظ ميتا واحدا بمحض التشهي ، فيكف لا يلاحظ الأموات الكثيرين في حصول الظن بالأقربية إلى الحق . وثالثا : ان ما تمسك به السائل من جواز العدول مبنى على ماقرع سمعه من جواز نقض الفتوى دون الحكم ( كماذكروه في كتب الأصول ) . وهو في ما لو كان العقدمن باب الحكم - كما لو كان بحكم مجتهد خاص في تلك الواقعة الخاصة أو بمباشرته للعقد بقصد الالزام والحكم - لا يتم . واما لو كان بمحض اتباعه في الفتوى : فالتحقيق ان ذلك أيضا لا يجوز نقضه . إذ ما يثبت جواز نقضه اما في جانب المفتى : فعدوله عن الفتوى السابقة ( بعد تجدد رأيه ) في ساير ما يرد عليه من خصوصيات هذه الكلية . واما في جانب المستفتى فكذلك أيضا . وكذا في مالولم يعمل بعد بالفتوى ، واما في ما عمل به فلابد فيه من تفصيل طويل بيناه في القوانين ولا يسعه المقام . ومجمله : ان تلك الواقعة اما من باب العقود والمعاملات التي يترتب عليها آثار استمرارية كالنكاح الذي يوجب الاستمرار إلى الأبد ، والمنقطع الذي يوجب الاستمرار
هامش
1 - وسائل : ج 14 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 20 ح 1 .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 469 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي