تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
منع كند كه زوجه ولد خود را كه از آن زوج دارد شير بدهد . خصوصا اين كه در مسائل رضاع مذكور است كه ( مادر أحق است بر رضاع هر گاه متبرعه باشد ، يا اجرت زيادتر از ديگران نطلبد ) . وهم چنين مانع شير دادن فرزند ديگران هم نمىتواند شد در صورت تبرع . مگر اين كه مانع استمتاع باشد ، كه در همان قدر مىتواند مانع شد . واما اين كه به زوجه بگويد كه ( طفل فلان را شير بده ) پس اين تسلط را ندارد جزما ، ودر آن اشكالى نيست .
293 : السؤال : إذا زوج زيد بنته الرضيعة بعمر وفى مدة ساعة بازا درهم متعة ، لأجل محرمية امهاله ، لاغير . ثم مات زيد وأراد عمرو نكاح أمها . فهل يحرم - لانهامن أمهات النسا وهى محرمة بنص الكتاب والأدلة - ؟ أو يجوز نكاحها لبطلان نكاح الصغيرة ( لعدم قصد المناكحة الواقعية ، بل لمحض المحرمية ، مع أنها غير مدخولة بالفرض ) ؟ وعلى تقدير الحرمة ، فهل يجوز لعمروان يتزوج بها تقليدا لابن أبى عقيل ( على القول بجواز تقليد الميت بسبب اعتقاد انه اعلم من مجتهدي زمانه ) ويجعل ذلك حيلة لكثرة شوقه إلى هذه المرأة ، وخوف وقوعه في الزنا - ؟ . فإذا تزوجها والحال هذه وهو معتقد بصحة عقد الرضيعة وصيرورة أمها من أمهات النسا ، فهل يجب التفريق بينهما أم لا ؟ - ؟ . وما حال الأولاد الحاصل بينهما ؟ . الجواب : اما المسألة الأولى - اعني صحة هذا العقد - فالأقرب عندي العدم . لأصالة عدم الصحة ، فإنها حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل عيله ( كما ستعرف ) ولاستصحاب الحكم السابق . وليس للقول بالصحة دليل سوى اطلاق الآية 1 ولاخبار . وأنت خبير بان كلها اما صريح في غير ما نحن فيه أو ظاهر فيه . بل لا يكاد يوجد رواية يمكن انصرافها إلى هذا الفرد ، أو شمولها له . بل نقول في الآية والاخبار دلالة على خروجه منها ، فان الظاهر من الآية حصول الاستمتاع أو التمكن منه ، كما نعتبره في غيره من العقود أيضا . وليس في ما نحن فيه أحد الامرين . مضافا إلى اشعار كلمة ( أجورهن ) 2 بذلك ، لان الاجر في مقابل الانتفاع وهو مفقود . وأيضا الأخبار الدالة على انهن مستأجرات ، دالة على ذلك . 3 لان الاستيجار تقتضى عملا من الأجير والمفروض عدمه
هامش
1 - آية هاى 24 و 25 سورهء نساء . 2 - علاوة بر دو آيهء مذكور ، در آيهء 10 ، سورهء ممتحنه نيز آمده است . 3 - الوسائل ج 14 : أبواب المتعة ، الباب 4 ح 2 ، 4 . والباب 26 ح 1 . والباب 43 ح 1 .