بر وصايا مطلق . خواه وصيتي به واجب بدني باشد يا تبرعى . بلكه خواه وصيت كرده
باشد يا نه . وخواه وصيت را در ثلث كرده باشد يا مطلق . وهم چنين واجبات بدنيه
وتبرعيه على الأظهر .
واشكال در اين مقام هست كه : هر گاه چند وصيت تبرعيه بكند به ترتيب در ذكر ، آيا
هر گاه أولى مستوعب ثلث باشد وصيت بعد از آن ناسخ آن مىشود - بالتمام اگر آن هم به
قدر ثلاث باشد يا به قدرى كه مساوى آن باشد هر گاه كمتر از ثلث باشد - ؟ يا ناسخ
نمىشود ؟ . يا آن كه فرقى ما بين ألفاظ هست ؟ .
فنقول : ان قال ( أعطوا زيدا ثلثا ، وأعطوا عمرو أو ثلثا ) ، فالقاعدة تقتضى لزوم العمل
بالوصية الأولى لصحتها ومصادفتها محل النفوذ . كما ورد في الشريعة ( ان وصيته في
الثلث لا يتوقف على إجازة الوارث ) . وطرو وصية أخرى بعدها لا يغير حكمها . كما لوباع ماله
من زيد ثم باعه من عمرو . لأن المفروض ان كل واحد من الجملتين تامة مستقلة ،
ولا ينتظر آخر الكلام . بخلاف ما لو قال ( أعطوا زيدا وعمروا كذا ) . ويستفاد ذلك من رواية
حمران 1 أيضا . فلا وجه لكون الجملة الثانية ناسخة للأولى ، ولكن لا ينافي ذلك بقا الجملة
الثانية أيضا على الصحة ، بمقتضى العموم . غايتها كونها متزلزلة موقوفة على امضا الورثة ،
فان اجازوها لزمت ، والا بطلت .
وكذلك الكلام لو قال ( اعطو زيدا ثلثا وعمروا ربعا وبكرا سدسا ) . وكذلك لو قال
( أعطوا زيدا نصفا وعمروا ربعا ) . بل ولو قال ( أعطوا زيدا جميع المال وعمروا نصفا اوثلثا )
وهكذا . . . وكذلك إذا لم يذكر شيئا من الكسور وقال ( أعطوا فلانا بقدر نصيب فلان من
الميراث - أو عشرة دنانير ) وأمثال ذلك . إذ يمكن مطابقتها للكسور بعد الحساب . اما لو قال
( أعطوا زيدا ثلثي ) أو ( ثلثي الذي يتعلق بي ) أو ( الثلث الذي ينفذفيه وصيتي ) ثم قال
( أعطوا عمروا الثلث ) بالصفة المذكورة : فيكون الثانية ناسخة للأولى . لان الثلث
الموصوف ليس الا امرا واحدا . فهي بمنزلة ان يقول ( أعطوا ضيعتي الفلانية زيدا ) ثم قال
( أعطوها عمروا ) .
وقد نسبه في التحرير إلى علمائنا ولكن جعل فيه نظرا . وكذلك استشكل فيه في
القواعد . ولعله لان مجرد اضافته إلى نفسه لا يقتضى الرجوع . لان جميع ماله ما دام
هامش
1 : وسائل : ج 13 ، أحكام الوصايا ، باب 66 ح 1 .