ثم إنه : حكى [ عن ] المحقق الشيخ على ( ره ) انه بنى المسألة على أصل آخر ، وقال بان
الثانية ناسخة للأولى إذا اطلق الثلث فيها . فإذا قال ( أوصيت لزيد بثلث ولعمرو بثلث )
فيكون الثاني ناسخا للأول فيقدم . وأولى منه ما لو قال ( ثلث مالي ) . ثم فرع عليه انه
لو أوصى لزيد بثلث ولعمرو بربع ولخالد بسدس ، وانتفت القرائن ، ان يكون الوصية
الأخيرة رافعة للأولى . مع اعترافه با نه مخالف لما صرح به جميع الأصحاب . والحاصل له
على ذلك ما فهمه من أن اطلاق الوصية محمول على النافذة . لان الأصل في الوصية ان
يكون نافذة فيجب حملها على ما يقتضى النفوذ ، بحسب الامكان . وانما يكون الثانية
نافذة إذا كان متعلقها هو الثلث اذى يجوز للمريض الوصية به ، فيحب حملها عيله . كما
يجب حمل اطلاق بيع الشريك النصف على استحقاقه ، وحملا للبيع على معناه
الحقيقي .
ثم رده بان الاطلاق في الوصة وغيرها من العقود انما يحمل على الصحيحة . اما
النافدة بحيث لا يترتب عليه فسخ بوجه فلا اعتبار به قطعا . الا ترى ان الوصية بجميع المال
يوصف بالصحة مع وقوف ما زاد على الإجازة . وكذلك في البيع بالخيار . واما
المثال المذكور لبيع الشريك وانه محمول على استحقاقه فلا يؤثر هنا . للفرق بينه
وبين المشاع . لان جميع التركة مستحقة للموصى حال حياته اجماعا فقد أوصى بما
يستحقه .
أقول : والاخر 1 كما ذكره في الرد . ويلزمه أيضا 2 القول بان الثاني ناسخ لو قال ( أعطوا زيدا
ثلثي وعمروا ثلثا ) . والتحقيق ما حققناه . وللشيخ ( ره ) هنا اضطراب في فتاويه وتخالف
لا نطيل بذكره : وان شئت الاطلاع عليه فراجع المسالك .
158 : سؤال : موصى وصيت كرده كه ثلث مال مرا به مصارف واجب ومستحب
برسانيد ، ووصى حاضر نبوده ، بعد از موت موصى وصى مطلع شده كه چنين وصيت
كرده ، ووصى يقين مىداند كه واجب بر ذمه موصى زيادة از ثلث است ، حال تكليف
وصى در صرف ثلث است به امر واجب ؟ يا آن كه موافق وصيت به آن عمل بايد بكند ؟
وعرض ديگر اين كه : [ شخصي ] وصيت كرده كه مبلغ معينى را صرف واجب ومبلغ
هامش
1 : كذا . ولعله " والحق " أو " والأصح " .
2 : تقوية وتتمة لما ذكره في الرد .