نقل خلاف كرده .
وظاهر اين است كه د ر اين حكم فرقى ما بين دين وصيت نباشد . پس دين ميت از
دية أو داده مىشود وأحاديث در اين معنى وارد شده است . واز جمله اخبار صحيحه
يحيى ازرق است ( عن أبي الحسن - ع - في قتيل وعيله دين ولم يترك مالا ، فاخذ أهله
الدية من قاتله ، أعليهم ان يقضوا دينه ؟ . قال : نعم . قلت : وهو لم يترك شيا . قال : انما
اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا دينه ) 1 . روايت كرده است شيخ آن را در اقرار مريض ،
وبعد از آن در زيادات قضا . وهم چنين كلينى در كافى وصدوق در فقيه ، ولكن روايت از
صفوان ابن يحياى ازرق كرده واين اسم در رجال نيست . وظاهر اين است كه سهوالقلم
شده وتصحيف كلمه ( عن ) به كلمه ( اين ) شده چون راوي صفوان بن يحيى است .
به هر حال حديث صحيح است ويحياى ازرق ظاهرا همان يحيى بن عبد الرحمن ازرق
ثقة است . وهم چنين در باب ميراث تهذيب به سند صحيح از علي بن نعمان از يحيى
ازرق روايت كرده ( قال : سألت أبا عبد الله - ع - عن الرجل يقتل وما ترك شيئا . قال : نعم
انما اخذوا ديته فعليهم ان يقضوا دينه ) 2 . وكلينى نيز به همين نحو روايت كرده 3 . ودر
تهذيب د ر كتاب ديون در سند صحيح از صفوان بن يحيى از عبد الحميد بن سعيد روايت
كرده است از حضرت امام رضا ( ع ) 4 به مضمون صحيحه ازرق . واز جمله آنها صحيحه
سليمان بن خالد است از حضرت صادق - ع - ( قال : قضى أمير المؤمنين في دية المقتول
انه يرثه الورثة على كتاب الله سهامهم إذا لم يكن على المقتول دين ) 5 .
واطلاق اخبار شامل دية عمد هم هست ، بلكه بعض آنها صريح است در حكم عمد ،
مثل روايت علي بن أبي حمزه از حضرت كاظم ( ع ) كه در كتاب فقيه مذكور است
( قال : قلت له : جعلت فداك رجل قتل قتلا متعمدا أو خطا وعليه دين و [ ليس له ] مال ،
فأراد أولياؤه ان يهبوا دمه للقاتل ؟ قال : ان وهبوا دمه ضمنوا دينه . فقلت : ان هم أرادوا
قتله ؟ قال : ان قتل عمدا قتل قاتله وادى عنه الامام الدين من سهم الغارمين . قلت : فإنه
هامش
1 : وسائل : ج 13 ، أبواب الدين ، باب 24 ح 1 كافى : فروع ج 2 ص 240 . - فقيه ج 2 ص 284 .
2 : تهذيب : ج 2 ص 380 . توضيح : عبارت تهذيب با عبارت مصنف ( ره ) تفاوت دارد .
3 : ظاهرا اين دو حديث يكى هستند ومحدثين ( ره ) نيز بدينگونه برخورد كرده اند .
4 : تهذيب : ج 2 ص 61 .
5 : وسائل : ج 17 ، أبواب موانع الإرث ، باب 10 ح 1 .