تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
نقل خلاف كرده . وظاهر اين است كه د ر اين حكم فرقى ما بين دين وصيت نباشد . پس دين ميت از دية أو داده مىشود وأحاديث در اين معنى وارد شده است . واز جمله اخبار صحيحه يحيى ازرق است ( عن أبي الحسن - ع - في قتيل وعيله دين ولم يترك مالا ، فاخذ أهله الدية من قاتله ، أعليهم ان يقضوا دينه ؟ . قال : نعم . قلت : وهو لم يترك شيا . قال : انما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا دينه ) 1 . روايت كرده است شيخ آن را در اقرار مريض ، وبعد از آن در زيادات قضا . وهم چنين كلينى در كافى وصدوق در فقيه ، ولكن روايت از صفوان ابن يحياى ازرق كرده واين اسم در رجال نيست . وظاهر اين است كه سهوالقلم شده وتصحيف كلمه ( عن ) به كلمه ( اين ) شده چون راوي صفوان بن يحيى است . به هر حال حديث صحيح است ويحياى ازرق ظاهرا همان يحيى بن عبد الرحمن ازرق ثقة است . وهم چنين در باب ميراث تهذيب به سند صحيح از علي بن نعمان از يحيى ازرق روايت كرده ( قال : سألت أبا عبد الله - ع - عن الرجل يقتل وما ترك شيئا . قال : نعم انما اخذوا ديته فعليهم ان يقضوا دينه ) 2 . وكلينى نيز به همين نحو روايت كرده 3 . ودر تهذيب د ر كتاب ديون در سند صحيح از صفوان بن يحيى از عبد الحميد بن سعيد روايت كرده است از حضرت امام رضا ( ع ) 4 به مضمون صحيحه ازرق . واز جمله آنها صحيحه سليمان بن خالد است از حضرت صادق - ع - ( قال : قضى أمير المؤمنين في دية المقتول انه يرثه الورثة على كتاب الله سهامهم إذا لم يكن على المقتول دين ) 5 . واطلاق اخبار شامل دية عمد هم هست ، بلكه بعض آنها صريح است در حكم عمد ، مثل روايت علي بن أبي حمزه از حضرت كاظم ( ع ) كه در كتاب فقيه مذكور است ( قال : قلت له : جعلت فداك رجل قتل قتلا متعمدا أو خطا وعليه دين و [ ليس له ] مال ، فأراد أولياؤه ان يهبوا دمه للقاتل ؟ قال : ان وهبوا دمه ضمنوا دينه . فقلت : ان هم أرادوا قتله ؟ قال : ان قتل عمدا قتل قاتله وادى عنه الامام الدين من سهم الغارمين . قلت : فإنه
هامش
1 : وسائل : ج 13 ، أبواب الدين ، باب 24 ح 1 كافى : فروع ج 2 ص 240 . - فقيه ج 2 ص 284 . 2 : تهذيب : ج 2 ص 380 . توضيح : عبارت تهذيب با عبارت مصنف ( ره ) تفاوت دارد . 3 : ظاهرا اين دو حديث يكى هستند ومحدثين ( ره ) نيز بدينگونه برخورد كرده اند . 4 : تهذيب : ج 2 ص 61 . 5 : وسائل : ج 17 ، أبواب موانع الإرث ، باب 10 ح 1 .