ثلث صد تومانى از براي بزرگ ، وثلث صد وشصت تومانى از براي كوچك . ودو ثلث
ديگر از هر يك از باغ ها مشترك است ميان همه
اينها كه گفتيم بنابر اين است كه تعيين را اعتبار كنيم . چنان كه أقوى واظهر است .
وقولي هم به عدم اعتبار آن هست . حتى در صورت أولى ، يعنى آن جائى كه وصيت منطبق
بر حصص باشد وزياد وكمي نداشته باشد . وبا كي نيست كه عبارت قواعد را در اينجا
ذكر كنيم وآن اين است : ( لواوصى لكل واحد من الوراث [ بقدر نصيبه ] ( مثل ان يقول :
أعطوا بنى ثلثي مالي وابنتي ثلث مالي ) 1 فهو لغو . ولو خصص كل واحد بعين هي قدر
نصيبه ، فالأقرب الافتقار إلى الإجازة . لظهور الغرض في أعيان الأموال . وكذا لو أوصى
ان يباع ماله من انسان بثمن المتل . ولو باع عين ماله من وارثه بثمن المثل ، نفذ ) .
وقال ولده ( ره ) في شرحه ( هنا مسألتان : الأولى : إذا أوصى لكل وارث بعين هي قدر
نصيبه ، كما أوصى لابنه بعبد قيمته مأتان ، أوصى لابنته بعيد قيمته مأة . فالا قرب
عند المصنف الافتقار إلى الإجازة ، لتعلق الاغراض بخصوصيات الأعيان والمنافع
الحاصلة منها ، فكما لا يجوز ابطال حق الوارث من قدر حقه لا يجوز من عينه . ويحتمل
عدم الافتقار إلى الإجازة لان الأصل القيمة . إذا أعيان الأموال لا اثر لها في زيادة المالية
ونقصها مع تساوى القيمة . [ و ] لان اعتبار الأعيان هنهنا مع عدم اعتبارها في بيع المريض
تركته بثمن المثل 2 . على تقدير التسوية بين المنجز والوصية في المريض ممالا
يجتمعان . والثاني ثابت اجماعا فينتفى الأول . وهذا قوى ، والأول أقوى .
الثاني : لوا وصى ببيع عين ماله بثمن المثل من شخص ، فالحكم كما تقدم من اعتبار
الإجازة وعدمها ) . [ انتهى كلام الفخر في الايضاح ] .
وقال في التحرير : لو أوصى لكل وارث بشئ من ماله معين ، كجارية قيمتها ضعف قيمة
العبد ولا تركة غيرهما . فأوصى لابنه بها ولابنته بالعبد ، وقف على الإجازة في ما زاد على
الثلث .
هامش
1 : عبارت ميان دو هلال از عبارت قواعد نيست ، توضيحي است كه ميرزا ( ره ) داده است ولذا آن را ميان دو هلال قرار داديم - رجوع كنيد : ايضاح القواعد . چاپ كوشانپور .
2 : يعنى على القول بمساوات منجزات المريض في مرض الموت مع الوصية ، في الوصية ، في الخروج من الأصل اوالثلث فكما انه
يتعلق المنجز بالأصل إذا كان بثمن المثل ( وان قلنا بتعلقه بالثلث ان كان البيع محاباتيا ، ولا يتغير الأعيان والتعينات في ملاحظة الثلث ) فكما لا يتغير التعينات في البيع بثمن المثل اجماعا ، فكذلك لا يتغير في الوصية بالأعيان
وتعينها للوارث .