تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
اجماع از جمعى شده است بر عدم جواز رجوع در هبه أولاد به والدين وبالعكس . وأكثر علما فتوى داده اند بر عدم جواز در مطلق ذي رحم ، چنان كه أقوى هم اين است واخبار صحيحه ومعتبره ( 1 ) بر طبق آن وارد شده ولكن في الجملة تأييد اين قول مىكند . ودليل اين قول ( علاوة بر استصحاب ملكيت سابقه واجماع منقول از ابن زهره وظاهر شيخ وتأييد به اجماع سيد ) عمومات احاديثى ( است ) كه دلالت دارند بر جواز رجوع در هبه مطلقا ، وأحاديث صحيحه كه دلالت دارند بر خصوص جواز رجوع در غير ذي رحم كه شامل زوجين نيز هست . واما دليل قول به عدم جواز رجوع : پس آن استصحاب ملكيت متهب است ( چون هبه مقتضى تمليك است ) وعمومات اخبارى كه دلالت دارند بر منع رجوع در هبه كه از جمله آنها حديث معتبرى است كه در آن فرموده اند ( انما مثل الذي يرجع في الهبة كالذي يرجع في قيئه ) ( 2 ) ، وبه مضمون آن نيز روايت ديگر هست . ( 3 ) وسيد مرتضى ( ره ) در انتصار نيز از عامه نقل كرده كه روايت كرده اند از پيغمبر ( ص ) : ( الراجع في هبته كالراجع في قيئه ) وبه لفظ ديگر هم روايت كرده اند ( الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه ) . وخصوص صحيحه زراره از حضرت صادق ( ع ) در آن حديث كه فرموده ( ولا ينبغي لمن اعطى لله عز وجل شيئا ان يرجع فيه . قال : وما لم يعط لله وفى الله ، فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة ، حيزت أو لم تحز . ولا يرجع الرجل في ما يهب لامرأته ولا المرأة في ما تهب لزوجها ، حيز أو لم يحز . لان الله تعالى يقول : ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . وقال : فان طبن لكم عن شيئى منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا . وهذا يدخل فيه الصدقة والهبة ) . ( 4 ) وجواب از استصحاب اين است كه اين ملكيت متزلزله افاده لزوم نمىكند ، ومطلب ما اثبات لزوم است . و ( نيز اين استصحاب ) معارض است به استصحاب
هامش
( 1 ) : وسائل : ج 13 ، أبواب الهبات ، باب 6 ح 1 و 2 _ وراجع به هبه بر والدين وبالعكس : همان مرجع باب 5 . ( 2 ) و ( 3 ) : وسائل : ج 13 ، أبواب الهبات ، باب 10 ح 3 و 4 . ونيز باب 7 ح 5 . ( 4 ) صاحب وسائل ( ره ) صدر اين حديث را تحت شماره 1 از باب 3 وذيل آن را تحت شماره 1 از باب 7 آورده است . تهذيب : ج 2 ص 376 فروع : ج 2 ص 242 .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 181 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي