بالدليل . فيبقى غيره على الأصل . وهو الأصح . ويحتمل انتقاله اليه لأنه حق من
الحقوق فيورث كالخيار . والفرق قائم بان الخيار حق مؤكد ولهذا لا يمنعه تصرف
المشترى مستقلا ، ولا يسوغ للمشترى اخراج المبيع عن ملكه ولو فعل لم يمض .
وحق الرجوع للواهب ضعيف ولم يدل على انتقاله دليل فيتمسك فيه بالأصل .
وقريب منه موت المتهب ففي استحقاق رجوع الواهب على وارثه وجهان والأقرب
العدم . والمصنف لم يسر إلى الوجهين فيه بل ذكره على وجه الجزم بقوله : ولو مات
المتهب لم يرجع الواهب ) .
واما بنابر قول به جواز رجوع ورثه اشكال در اين كه آيا رجوع به غرامت مىشود يا
نه . پس ظاهر اين است كه بلى . چنان كه در رجوع خود واهب هم ظاهر لزوم غرامت
است ، به جهت آن كه واهب أو را مغرور كرده است به سبب اذن در تصرفاتى كه
منشأ ضرر متهب است ، وسبب در اينجا أقوى از مباشر است ، وقاعده فقها در
مسأله ( تقديم سبب بر مباشر ) در چنين جائى است . واز جمله مواضع آن جائى
است كه عين موهوبه مستحق غير بر آيد وتلف شده باشد كه مالك رجوع مىكند
به متهب به مثل يا قيمت آن ، ومتهب رجوع مىكند به واهب در آنچه غرامت داده
در صورتي كه هبه بي عوض باشد ، يا عوضى داده باشد كه كمتر باشد از آنچه
غرامت كشيده براي مالك .
وفخر المحققين دليل آن را چنين ذكر كرده ( لأنه غره باذنه باتلافها بغير عوض ،
أو عوض أقل ، غرورا يفيد الإباحة ظاهرا ، وله غاية حكمية مقصودة في نظر العقلا .
وكل مغرور كذلك فمباشرته أضعف من سببية غروره . وكلما كان كذلك رجع
على الغار . وانما قلنا غرورا يفيد الإباحة : احترازا عن أن يقول : اقتل هذا عبدي وانا
لا ارجع عليك بالقيمة . فإنه لا يرجع اجماعا . وانما قلنا : له غاية . . إلى آخره ، احترازا
عن قوله : اتلف مالي هذا . فإنه لا يرجع على الأقوى . لان كل ما فيه ضرر ولا حكمة
مقصودة له في نظر العقلاء ، فهو عبث ) .
واما در صورتي كه عوض داده باشد به مساوى يا أكثر ، رجوع مىكند به واهب به
آنچه داده است به واهب چنان كه در ايضاح گفته است . وبعد از آن گفته است (
ويحتمل عدمه لان الهبة لا يعقب الواهب ضمانا ، لأنها تبرع . ولان التلف في يده .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 171
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٧١