تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
بالدليل . فيبقى غيره على الأصل . وهو الأصح . ويحتمل انتقاله اليه لأنه حق من الحقوق فيورث كالخيار . والفرق قائم بان الخيار حق مؤكد ولهذا لا يمنعه تصرف المشترى مستقلا ، ولا يسوغ للمشترى اخراج المبيع عن ملكه ولو فعل لم يمض . وحق الرجوع للواهب ضعيف ولم يدل على انتقاله دليل فيتمسك فيه بالأصل . وقريب منه موت المتهب ففي استحقاق رجوع الواهب على وارثه وجهان والأقرب العدم . والمصنف لم يسر إلى الوجهين فيه بل ذكره على وجه الجزم بقوله : ولو مات المتهب لم يرجع الواهب ) . واما بنابر قول به جواز رجوع ورثه اشكال در اين كه آيا رجوع به غرامت مىشود يا نه . پس ظاهر اين است كه بلى . چنان كه در رجوع خود واهب هم ظاهر لزوم غرامت است ، به جهت آن كه واهب أو را مغرور كرده است به سبب اذن در تصرفاتى كه منشأ ضرر متهب است ، وسبب در اينجا أقوى از مباشر است ، وقاعده فقها در مسأله ( تقديم سبب بر مباشر ) در چنين جائى است . واز جمله مواضع آن جائى است كه عين موهوبه مستحق غير بر آيد وتلف شده باشد كه مالك رجوع مىكند به متهب به مثل يا قيمت آن ، ومتهب رجوع مىكند به واهب در آنچه غرامت داده در صورتي كه هبه بي عوض باشد ، يا عوضى داده باشد كه كمتر باشد از آنچه غرامت كشيده براي مالك . وفخر المحققين دليل آن را چنين ذكر كرده ( لأنه غره باذنه باتلافها بغير عوض ، أو عوض أقل ، غرورا يفيد الإباحة ظاهرا ، وله غاية حكمية مقصودة في نظر العقلا . وكل مغرور كذلك فمباشرته أضعف من سببية غروره . وكلما كان كذلك رجع على الغار . وانما قلنا غرورا يفيد الإباحة : احترازا عن أن يقول : اقتل هذا عبدي وانا لا ارجع عليك بالقيمة . فإنه لا يرجع اجماعا . وانما قلنا : له غاية . . إلى آخره ، احترازا عن قوله : اتلف مالي هذا . فإنه لا يرجع على الأقوى . لان كل ما فيه ضرر ولا حكمة مقصودة له في نظر العقلاء ، فهو عبث ) . واما در صورتي كه عوض داده باشد به مساوى يا أكثر ، رجوع مىكند به واهب به آنچه داده است به واهب چنان كه در ايضاح گفته است . وبعد از آن گفته است ( ويحتمل عدمه لان الهبة لا يعقب الواهب ضمانا ، لأنها تبرع . ولان التلف في يده .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 171 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي