ولا قبيلة ، ثم جحد الامر ان يكون امره بذلك بعد ما زوجه . ؟ . فقال ان كان للمأمور بينة انه
كان امره ان يزوجه ، كان الصداق على الامر ، وان لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور
لأهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها . ولها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا .
وان لم يكن سمى لها صداقا ، فلا شئ لها ) . ( 1 )
و ( روى في باب الوكالات عن عمر بن حنظلة عنه عليه السلام ، في رجل قال الآخر :
اخطب لي فلانة فما فعلت من شيىء مما قاولت من صداق ، أو ضمنت من شيىء ، أو شرطت ،
فذلك رضائي وهو لازم لي . ولم يشهد على ذلك . فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك
مما طالبوه وسئلوه . فلما رجع اليه انكر ذلك كله . ؟ لا قال : يغرم لها نصف الصداق عنه . وذلك أنه
هو الذي ضيع حقها ، فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قاله حل لها ان تتزوج ، ولا يحل
للأول فيما بينه وبين الله عز وجل الا ان يطلقها - لان الله تعالى يقول : فامساك بمعروف أو
تسريح باحسان - فإن لم يفعل فإنه مأثوم في ما بينه وبين الله عز وجل . وكان الحكم الظاهر
حكم الاسلام . وقد أباح الله عز وجل لها ان تتزوج ) . ( 2 )
وضعف سند منجبر است به عمل مشهور . واين قول مشهور علما است وأقوى است . به
جهت آن كه وجوب تمام مهر به عقد ، در صورتي كه عقد صحيحي باشد وزوجيت ثابت
باشد ، در اينجا كه حكم به زوجيت نمىشود . وبر فرض صحت هم مهر بر كسى است كه عقد
براي أو شده باشد . وتعليل به اين كه ( تفويت حق زوجه كرده ) هم مطلقا صحيح نيست ، زيرا
كه گاه است كه شهود گرفته بوده لكن مردهاند ، يا مانعى از براي اقامه ايشان حاصل شده
باشد . با وجود آن كه اشهاد شرعا بر أو لازم نبود كه تقصيري كرده باشد . هر چند در روايت
عمر بن حنظله تعليل به آن واقع شده . واين اشكالات هر چند بر قول مشهور نيز وارد است
لكن به جهت اخبار معمول بها تعبدا بنا را به آن مىگذاريم . ودر آن قول ديگر ، نصى
موجود نيست .
هامش
1 : وسايل : أبواب عقد النكاح - باب 26 ، ح ا . توضيح : جمله ( وان لم يكن سمى لها صداقا ، فلا شيىء لها ) در روايت
شيخ نيست ، ودر روايت صدوق هست . رجوع كنيد : تهذيب ج 2 ص 248 وفقيه ج 2 ص 134 .
2 : وسايل : ج 13 ، أبواب الوكالة ، باب 4 ح 1 . تهذيب ج 2 ص 67 .