على الزمان . والفراغ امر ممكن لاغرر فيه . ( 1 ) فعلى هذا ان فرغ قبل آخر الزمان ، ملك الأجرة .
لحصول الغرض . وان خرجت المدة قبله فللمستأجر الفسخ . فان فسخ قبل عمى شئ ، فلا شئ .
أو بعد شئ فاجرة مثل ما عمل - يحتمل ان يكون مراده اجرة مثل ما عمل من جملة المسمى
ولكنه بعيد - ( 2 ) وان اختار الامضاء لزم الاكمال خارج المدة وليس له الفسخ ) . انتهى ما أوردناه
من عبارة المسالك .
وقال العلامة في التحرير ( وهل يجوز تقييد المنفعة بالمدة والعمل معا ، كما لو استأجر
ليخيط له هذا الثوب في هذا اليوم - ؟ . قال الشيخ : لا يجوز لامكان الفعل في أقل من ذلك أو
أكثر . ويحتمل الجواز لان الإجارة وقعت على العمل ، والمدة ذكرت للتعجيل . فح ان فرغ قبل
المدة لم يكن له الزامه بالعمل في باقيها . وان خرجت المدة قبله فللمستأجر فسخ العقد . فان
فسخ قبل عمل شئ ، فلا اجرة . وان كان بعده ، كان عليه اجرة مثل ما عمل . وان اختار الامضاء
لزمه باقي العمل خارج المدة ، لاغير . وليس للأجير الفسخ ) .
وقال في المسالك - بعد ذكر العبارة المتقدمة - ( والحق ان ما ذكره انما يتم لو لم يقصد
المطابقة ، وهو خلاف موضع النزاع . فلو قصدها بطل كما قالوه . ومع ذلك يشكل لزوم أجرة المثل
مع زيادتها على المسمى . فان الأجير ربما يجعل التوانى في العمل وسيلة إلى الزايد ،
فينبغي ان يكون له أقل الامرين من المسمى ان كان أتم العمل ، وما يخصه منه على تقدير
التقسيط ان لم يتم . ومن اجرة مثل ذلك العمل . والأقوى البطلان ، الا مع إرادة الظرفية
المطلقة وامكان وقوع الفعل فيها ) . انتهى .
أقول : ولى في ما ذكروه محل تأمل . فإنهم ذكروا في تحقيق أركان الإجارة وشرايط
الأركان ، أمورا . مثل كون المتعاقدين بالغين عاقلين رشيدين ، والأجرة معلومة ومباحة
ومقدورة تسليمه وهكذا . . وهذه الأمور من مقومات العقد ومصمماته . فإذا تخلف أحد هذه
الشرايط يصير الإجارة باطلة . وليس هذه الأمور من باب الشروط التي تذكر في ضمن العقد
الموجب فقدانها لثبوت خيار الاشتراط . وقد تريهم يذكرون في شرايط المنفعة أن تكون
هامش
1 : في النسخة : لاغدر فيه .
2 : العبارة الواقعة بين العلامتين ، من كلام ميرزا ( ره ) . وليست في المسالك ولا في المختلف ، فراجعهما .