تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
على الزمان . والفراغ امر ممكن لاغرر فيه . ( 1 ) فعلى هذا ان فرغ قبل آخر الزمان ، ملك الأجرة . لحصول الغرض . وان خرجت المدة قبله فللمستأجر الفسخ . فان فسخ قبل عمى شئ ، فلا شئ . أو بعد شئ فاجرة مثل ما عمل - يحتمل ان يكون مراده اجرة مثل ما عمل من جملة المسمى ولكنه بعيد - ( 2 ) وان اختار الامضاء لزم الاكمال خارج المدة وليس له الفسخ ) . انتهى ما أوردناه من عبارة المسالك . وقال العلامة في التحرير ( وهل يجوز تقييد المنفعة بالمدة والعمل معا ، كما لو استأجر ليخيط له هذا الثوب في هذا اليوم - ؟ . قال الشيخ : لا يجوز لامكان الفعل في أقل من ذلك أو أكثر . ويحتمل الجواز لان الإجارة وقعت على العمل ، والمدة ذكرت للتعجيل . فح ان فرغ قبل المدة لم يكن له الزامه بالعمل في باقيها . وان خرجت المدة قبله فللمستأجر فسخ العقد . فان فسخ قبل عمل شئ ، فلا اجرة . وان كان بعده ، كان عليه اجرة مثل ما عمل . وان اختار الامضاء لزمه باقي العمل خارج المدة ، لاغير . وليس للأجير الفسخ ) . وقال في المسالك - بعد ذكر العبارة المتقدمة - ( والحق ان ما ذكره انما يتم لو لم يقصد المطابقة ، وهو خلاف موضع النزاع . فلو قصدها بطل كما قالوه . ومع ذلك يشكل لزوم أجرة المثل مع زيادتها على المسمى . فان الأجير ربما يجعل التوانى في العمل وسيلة إلى الزايد ، فينبغي ان يكون له أقل الامرين من المسمى ان كان أتم العمل ، وما يخصه منه على تقدير التقسيط ان لم يتم . ومن اجرة مثل ذلك العمل . والأقوى البطلان ، الا مع إرادة الظرفية المطلقة وامكان وقوع الفعل فيها ) . انتهى . أقول : ولى في ما ذكروه محل تأمل . فإنهم ذكروا في تحقيق أركان الإجارة وشرايط الأركان ، أمورا . مثل كون المتعاقدين بالغين عاقلين رشيدين ، والأجرة معلومة ومباحة ومقدورة تسليمه وهكذا . . وهذه الأمور من مقومات العقد ومصمماته . فإذا تخلف أحد هذه الشرايط يصير الإجارة باطلة . وليس هذه الأمور من باب الشروط التي تذكر في ضمن العقد الموجب فقدانها لثبوت خيار الاشتراط . وقد تريهم يذكرون في شرايط المنفعة أن تكون
هامش
1 : في النسخة : لاغدر فيه . 2 : العبارة الواقعة بين العلامتين ، من كلام ميرزا ( ره ) . وليست في المسالك ولا في المختلف ، فراجعهما .