تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
بقاى آن قدر وقت خطا بوده است ، در اين دو صورت به قدر عمل از اجرت ( المسمى في العقد ) مستحق مىشود ودر باقي نيز باطل است . وهر گاه مقصود أصل تعيين عمل باشد ، اما تعيين زمان به جهت تعجيل باشد واز باب شرط ضمن عقد باشد ، پس مقتضاى آن تسلط بر فسخ است به جهت مستأجر هر گاه شرط به عمل نيايد . ودر آنچه كرده است از عمل مستحق اجرت المثل است . مگر اين كه شرط شده باشد عدم استحقاق اجرت هر گاه به شرط عمل نكرده باشد . واينها در صورتي است كه عمل تطبيق به مدت نكرده باشد . مثل اين كه بگويد ( اين كار را در ظرف اين مدت بكن ) . وآن مدت يقينا اضابه بر گنجايش آن عمل وسعت دارد . واما اگر شرط تطبيق كرده باشد به اين كه بگويد كه ( بايد ابتداى عمل در ابتداى مدت باشد وبه انتهاى مدت ، عمل تمام شود ) . پس أصل آن اجاره باطل است . وهر گاه چنين كارى كرده باشد مستحق اجرت المثل خواهد بود چنان كه حكم اجاره فاسده است . والذي يحضرني من كلمات الأصحاب يوافق ما اخترته من التفصيل ، ولكن أجد مخالفتي ( 1 ) لما ذكرته ( 2 ) في هذا المقام . قال الشهيد الثاني في شرح اللمعة - بعد ان أبطل اشتراط تطبيق العمل على المدة - ( ولو قصد مجرد وقوع الفعل في ذلك الزمان صح مع امكان وقوعه فيه . ثم أوقع فيه ، ملك الأجرة ، لحصول الغرض . وان خرجت المدة قبله فإن كان قبل الشروع فيه ، بطلت . وان خرجت في أثنائه ، استحق المسمى لما فعل ، وفى بطلانها في الباقي أو تخيير المستأجر بين الفسخ في الباقي أو الإجازة ( فيكمل خارجه ويستحق المسمى ) وجهان . وقيل يستحق مع الفسخ اجرة مثل ما عمل ، لا المسمى . والأوسط أجود ) انتهى . ولعل هذا القول الأخير هو الذي نقله في المسالك قال فيه ( واختار في المختلف الصحة . محتجا بان الغرض انما يتعلق في ذلك غالبا بفراغ العمل ، ولا ثمرة مهمة في تطبيقه
هامش
1 : وفى النسخة : ولن أجد موافقا لما ذكرته . 2 : اى : ولكن أجد في نفسي مخالفة لما ذكرت .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 418 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي