بقاى آن قدر وقت خطا بوده است ، در اين دو صورت به قدر عمل از اجرت ( المسمى في
العقد ) مستحق مىشود ودر باقي نيز باطل است .
وهر گاه مقصود أصل تعيين عمل باشد ، اما تعيين زمان به جهت تعجيل باشد واز باب
شرط ضمن عقد باشد ، پس مقتضاى آن تسلط بر فسخ است به جهت مستأجر هر گاه شرط
به عمل نيايد . ودر آنچه كرده است از عمل مستحق اجرت المثل است . مگر اين كه شرط
شده باشد عدم استحقاق اجرت هر گاه به شرط عمل نكرده باشد . واينها در صورتي است كه
عمل تطبيق به مدت نكرده باشد . مثل اين كه بگويد ( اين كار را در ظرف اين مدت بكن ) .
وآن مدت يقينا اضابه بر گنجايش آن عمل وسعت دارد . واما اگر شرط تطبيق كرده باشد به
اين كه بگويد كه ( بايد ابتداى عمل در ابتداى مدت باشد وبه انتهاى مدت ، عمل تمام شود ) .
پس أصل آن اجاره باطل است . وهر گاه چنين كارى كرده باشد مستحق اجرت المثل خواهد
بود چنان كه حكم اجاره فاسده است .
والذي يحضرني من كلمات الأصحاب يوافق ما اخترته من التفصيل ، ولكن أجد
مخالفتي ( 1 ) لما ذكرته ( 2 ) في هذا المقام . قال الشهيد الثاني في شرح اللمعة - بعد ان أبطل
اشتراط تطبيق العمل على المدة - ( ولو قصد مجرد وقوع الفعل في ذلك الزمان صح مع
امكان وقوعه فيه . ثم أوقع فيه ، ملك الأجرة ، لحصول الغرض . وان خرجت المدة قبله فإن كان
قبل الشروع
فيه ، بطلت . وان خرجت في أثنائه ، استحق المسمى لما فعل ، وفى بطلانها في الباقي أو
تخيير المستأجر بين الفسخ في الباقي أو الإجازة ( فيكمل خارجه ويستحق المسمى ) وجهان .
وقيل يستحق مع الفسخ اجرة مثل ما عمل ، لا المسمى . والأوسط أجود ) انتهى .
ولعل هذا القول الأخير هو الذي نقله في المسالك قال فيه ( واختار في المختلف
الصحة . محتجا بان الغرض انما يتعلق في ذلك غالبا بفراغ العمل ، ولا ثمرة مهمة في تطبيقه
هامش
1 : وفى النسخة : ولن أجد موافقا لما ذكرته .
2 : اى : ولكن أجد في نفسي مخالفة لما ذكرت .