في بعضها فهو المتبع . ويظهر الثمرة في رجوع المعير ولزوم غرامة ما اخرجه المستعير
في مالم يعلم استيفائه . والا غلب ان المذكورات مما يتوقف عليه العمل ، كالمداد للكاتب
والخيط للخياط . وكلما لم يدل العرف في دخولها فاعيانها ملك لمالكها ويستوفيها ،
وليس عليه غرامة النقص الحاصلة بسببها . إذ المفروض ان المستأجر والمستعير لم يقدم
على ذلك ، بل حصل ذلك من جهة المعير الذي منع عن انتفائه بها . والامر الذي أوجب
لذلك ( ولا مسرح ) منع مالك الأعيان عن الانتفاع بها مع عدم ظلمه في ذلك .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 415
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤١٥