تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
في بعضها فهو المتبع . ويظهر الثمرة في رجوع المعير ولزوم غرامة ما اخرجه المستعير في مالم يعلم استيفائه . والا غلب ان المذكورات مما يتوقف عليه العمل ، كالمداد للكاتب والخيط للخياط . وكلما لم يدل العرف في دخولها فاعيانها ملك لمالكها ويستوفيها ، وليس عليه غرامة النقص الحاصلة بسببها . إذ المفروض ان المستأجر والمستعير لم يقدم على ذلك ، بل حصل ذلك من جهة المعير الذي منع عن انتفائه بها . والامر الذي أوجب لذلك ( ولا مسرح ) منع مالك الأعيان عن الانتفاع بها مع عدم ظلمه في ذلك .