تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
الذهب والفضة ، فإنهما يلزمان . الا ان تشترط عليه انه متى توى لم يلزمك تواه . وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك ، لزمك . والذهب والفضة لازم لك وان لم يشترط عليك ) ( 1 ) وموثقة إسحاق بن عمار عن الصادق ( ع ) والكاظم ( ع ) ( قال العارية ليس على مستعيرها ضمان . الا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان ، اشترطا أو لم يشترطا ) ( 2 ) . ومنها : ما يدل على استثناء الدراهم وما يدل ( 3 ) على استثناء الدنانير ( مع عدم القائل بالفصل بجعل كل منهما صنفا واحدا ) ( 4 ) مثل حسنة عبد الله بن سنان ( قال : قال أبو عبد الله : لا يضمن العارية ، الا ان يكون قد اشترط فيها ضمان . الا الدنانير فإنها مضمونة وان لم يشترط فيها ضمان ) ( 5 ) ورواه الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان . ( 6 ) وحسنة عبد الملك بن عمر عنه ( ع ) ( قال : ليس على صاحب العارية ضمان ، الا ان يشترط صاحبها . الا الدراهم فإنها مضمونة ، اشترط صاحبها أو لم يشترط ) ( 7 ) . إذا عرفت هذا ، فقيل بتخصيص العمومات بالذهب والفضة . لان المخصص منحصر في الدرهم والدينار والذهب والفضة في الاخبار . ولا منافاة بين [ هذه ] المخصصات ، فليبق على حالها . مع أن ما دل على اخراج الدرهم والدينار قاصرة ، لانفراد كل منهما في الذكر في الرواية . ولم يقل به أحد . وأيضا فابقاء الذهب والفضة في ما دل عليهما على حقيقتهما أو لي من ابقاء العام المخصص بالدينار والدرهم جزما على الباقي بعد التخصيص . وقيل بان بين المخصصات تعارضا بالعموم والخصوص . فيخصص مطلق الذهب والفضة بالدرهم والدينار . وأنت خبير بضعف القولين . والتحقيق ان يقال : عمومات العارية وما دل على عدم الضمان مطلقا ، قد خص بتلك
هامش
1 و 2 : المرجع : الباب 3 ح 2 و 4 . 3 : وفى النسخة : ومنها ما يدل : . . . 4 : عبارة النسخة وعدم القائل بالفصل بجعلها صنفا واحدا . 5 : المرجع : الباب 3 ح 1 . توضيح : كان ينبغي هنا ان يأتي بحديث الدراهم أولا ، ثم حديث الدنانير . قد عكس المصنف على اللف والنشر المشوش . 6 : التهذيب ، ج 2 ص 167 ، ولكن ترك فيها ( الا الدنانير . . . إلى الاخر ) فلا ربط له بما نحن فيه . 7 : الوسائل : ج 13 ، أبواب العارية ، الباب 3 ح 3 .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 396 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي