كتاب العارية ( من المجلد الأول )
185 : سوال : هر گاه شخصي قدرى زيور زنانه از طلا ونقره عارية نمايد بدون تفريط
وتعدى تلف شود . ضمان بر مستعير متوجه مىشود يا نه ؟ - ؟ .
جواب : اظهر در نزد حقير آن است كه ضمان متوجه نمىشود . مگر اين كه شرط ضمان
كرده باشد .
فان شئت توضيح المقال على سبيل الاستدلال ، فاعلم : ان الأخبار الواردة في
العارية منها على اقسام :
منها : ما يدل على عدم الضمان في العارية مطلقا . مثل صحيحة الحلبي عن الصادق ( ع )
( قال : ليس على مستعير عارية ضمان . وصاحب العارية والوديعة مؤتمن ) ( 1 ) وحسنته عنه
( ع ) ( قال إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه . الا ان يكون اشترط عليه ) ( 2 ) وصحيحة
عبد الله بن سنان ( قال سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن العارية . فقال : لاغرم على مستعير عارية
إذا هلكت ، إذا كان مأمونا ) ( 3 ) وفى معناها صحيحة محمد بن مسلم . ( 4 )
ومنها : ما يدل على اخراج الذهب والفضة من هذا الحكم . مثل صحيحة زرارة ( قال :
قلت لأبي عبد الله ( ع ) : العارية مضمونة ؟ فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه ، الا
هامش
1 : الوسائل ج 13 ، أبواب العارية ، الباب 1 ح 6 .
2 و 3 و 4 : المرجع : ح 1 و 3 و 7 . وكذا في معاناها رواية مسعدة بن زياد : ح 10 .