تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
كتاب العارية ( من المجلد الأول ) 185 : سوال : هر گاه شخصي قدرى زيور زنانه از طلا ونقره عارية نمايد بدون تفريط وتعدى تلف شود . ضمان بر مستعير متوجه مىشود يا نه ؟ - ؟ . جواب : اظهر در نزد حقير آن است كه ضمان متوجه نمىشود . مگر اين كه شرط ضمان كرده باشد . فان شئت توضيح المقال على سبيل الاستدلال ، فاعلم : ان الأخبار الواردة في العارية منها على اقسام : منها : ما يدل على عدم الضمان في العارية مطلقا . مثل صحيحة الحلبي عن الصادق ( ع ) ( قال : ليس على مستعير عارية ضمان . وصاحب العارية والوديعة مؤتمن ) ( 1 ) وحسنته عنه ( ع ) ( قال إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه . الا ان يكون اشترط عليه ) ( 2 ) وصحيحة عبد الله بن سنان ( قال سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن العارية . فقال : لاغرم على مستعير عارية إذا هلكت ، إذا كان مأمونا ) ( 3 ) وفى معناها صحيحة محمد بن مسلم . ( 4 ) ومنها : ما يدل على اخراج الذهب والفضة من هذا الحكم . مثل صحيحة زرارة ( قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : العارية مضمونة ؟ فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه ، الا
هامش
1 : الوسائل ج 13 ، أبواب العارية ، الباب 1 ح 6 . 2 و 3 و 4 : المرجع : ح 1 و 3 و 7 . وكذا في معاناها رواية مسعدة بن زياد : ح 10 .