تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
المرفوعة كالنافذة . وقال إنه ( يبعد ملكية كل أحد فيها حتى الكفار في أقصى بلاد الهند ( 1 ) فيكون في المرفوعة أيضا كذلك ) . وأنت خبير با نه قياس مع الفارق ، وما ذكره هو الفارق . واما ما ذكره سابقا من أنه ( لافرق بين المسلوك وغيره في الحصول الا ان المترددين في الأول أكثر ) وحاصله ان حصول الاستطراق في المسلوك والمرفوع مساو في عدم إفادة الملك الا أقلية المترددين وهو لا يوجب ذلك مع أن الأصل عدم الملك . فلا شيئى يوجب تخصيص المرفوع بإفادة الملك . ففيه : ( مع ما في التعبير من المناقشة لتطرق المنع إلى أكثرية المترددين في النافذة على الاطلاق ) أولا : ان عدم تحقق المنفذ يوجب إفادة الملك في المرفوعة ، ( 2 ) ان أريد كثرة الاستطراق إلى الأمكنة الخارجة عن الزقاق . وثانيا : ان حمل على إرادة أكثرية الأمكنة المستطرق إليها فالامر في ذلك هين . لأنه يرد عليه ان الفرق واضح فان الطرق المرفوعة مع قطع النظر عن اختصاص يد أربابها عليها ( سواء كانت أنفسهم أو ما يستتبع أيدهم من الأيدي الذين لهم حاجة إلى الأرباب وللارباب حاجة إليهم ) حريم لدورهم . والأظهر الأشهر ( كما في المسالك ) ملكية الحريم . كما سنشير اليه . وللارباب منع حريمهم من التصرفات وان لم تكن مضرة ، وجاز تصرفهم فيه كيف أرادوا . وليس هذا الحريم من باب حريم العين والبئر المحدد في الأول بألف ذراع أو خمسمأة وفى الثانية بأربعين أو خمسين . لان للحريم اعتبارين : أحدهما حريم عين المال كحريم الدار وحريم الجدار وحريم نفس القنوات ، مع قطع النظر من منفعتها . والثاني حريم المنفعة كحريم القنات والبئر باعتبار ملاحظة المنفعة المطلوبة وهو استيفاء الشرب منها والانتفاع بما فيها . فلا يجوز
هامش
1 : تا أوايل خلافت عباسى كفار ترك وديلم در زبانها معروف بود ومورد مثال قرار مىگرفت . با اين كه بخش عمده‌اى از ترك‌ها وهمه ديلميان تا آن وقت مسلمان شده بودند . وپس از آن كفار ( اقصاى هند ) كه تا اقيانوس آرام شامل مىشد ، معروف ومصطلح گرديد . 2 : عبارت النسخة : أولا إلى عدم تحقق المنفذ ولا شيئى يوجب تخصيص المرفوع فإفادة الملك عليه في المرفوعة . . .