تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
منهم به مجانا . وهذا لا ينافي الملكية . وكذلك المراد من قوله ( ره ) ( إذا وضوعوه على السبع . . . ) عدم الجواز بدون رضاء الجميع . واما قوله ( ولو وضعوه على أوسع من السبع . . . ) فالظاهر أن المراد به جواز الاختصاص لهم وغير هم إذا تراضوا على ذلك . فالمراد انه ليس مما لا يمكن الانتفاع به على سبيل الاستطراق ، والا لصار كلامه فاسدا جدا ، وحمله على الطرق النافذة مع ظاهر ما نقله عنه في المرفوعة تهافت . وذكر بعض العبارات في مقام التأييد يطول المقام بذكرها وذكر ما فيها . ثم أيده بعمل الناس عن دخولهم في هذه السكك ووقوفهم وجلوسهم بدون اذن أربابها من دون نكير وهو دليل عدم الملكية لعدم جواز دخول ملك الغير بغير اذنه . بل لو كان ملكا لم يجز لاحد من الشركاء الدخول بدون اذن الباقين . ولو توقف على الاذن لزم الغررو الحرج . أقول : اما دخول الناس فالظاهر أنه لأجل شاهد الحال ، وهو لا ينافي الملكية ، كما يجوز الصلاة في الصحارى المملوكة بدون اذن أربابها الامع ظهور الكراهة . وكذا التوضى من المياه المملوكة ونحوهما . واما عدم توقف تصرف أحد الشركاء بدون اذن الباقين : ( فمع انه يجرى فيه ما ذكرنا ) فنقول : الظاهر أنه لا يجوز لأحدهم المنع ، وليس هذا من ساير الأعيان المشتركة التي لا يجوز التصرف فيها الا باذن الشركاء بل يجوز مع المنع أيضا . إذ كون كل مشترك مما يكون لا يجوز له التصرف فيه الا باذن الشركاء ، ممنوع . إذ قد يكون أصل التملك مأخوذا فيه كل ما ( 1 ) أراد . وان كان في نوع خاص من التصرف . فالاستطراق وجعل الأرض طريقا للدار معناه ( انى جعلته موضوعا للعبور متى أردت الدخول ) . فلو اجتمع جماعة على تملك ارض على هذا الوجه فكل منهم يستحق التصرف على هذا الوجه الخاص كلما أراد . مثل ان جماعة من الجيران إذا أراد كل منهم وضع محل للعبور ثم اتفقوا على احياء ارض موات للطريق بان يمر كل منهم متى أراد . ثم احيوها على التساوي أو على الحصص . فيستحق كل منهم الانتفاع به على هذا الوجه بدون
هامش
1 : كذا في النسخة . ولكن يمكن ان يكون الصحيح ( كلما ) زمانية . اى كل وقت من الأوقات ، ويؤيده لفظ ( متى أردت ) في ما يلي .