وقع الامضاء .
والتحقيق ان يقال : الحكم في الصلح يختلف باختلاف اقسامه في الإجازة والتبعض . فلو
كان صلحا ابتدائيان بين عينين فهو مثل البيع في احكام الإجازة والتبعض . وكذا ان كان
بين مالين مجهول المقدار مع عدم امكان الاستعلام مع تحقق الأصل ، مثل مصالحة
أحد الميراثين المجهولين بالاخر وظهور أحد هما ( بتمامه أو بعضه ) مستحقا للغير ،
فيجرى الإجازة والتبعض أيضا . وكذا لو كان أحد هما مجهولا والاخر معلوما ، وان كان مجهول
المقدار . وبعد التأمل في ما ذكر تعرف احكام ساير الاقسام .
فالعمدة هو بيان صحة الفضولي ومعنى الإجازة . وإذا جعلت الأصل في تصحيح
الفضولي هو مثل ( أوفوا العقود ) فيطرد الكلام في كل ما يصدق عليه انه عهد موثق
ولحقه الرضا . فيحكم بصحة الجميع سواء كان الحق استقاطا أو تملكا . ولكنهم ادعوا
الاجماع على عدم جريانه في الايقاعات مثل العتق والطلاق فيبقى الباقي تحت العموم
على تفاوت بين موارده .
97 : سئوال : كسى ادعاى طلبي مر ميتى مىنمود واقامه بينه دعوى خود در نزد
حاكم شرع نمود . وقبل از ياد نمودن قسم استظهارى صلح نمود به ديگرى حق ثابت
خود را به مبلغ معينى . به زعم اين كه به محض اقامه بينه ( مدعى به ) أو ثابت شده . بعد به
فتواى بندگان عالي آن مصالحه بر هم خورد . وبعد مدعى رفت در نزد ملائى كه نه
مجتهد ونه مأذون از مجتهدي بود قسم استظهارى ياد نمود . وطرفين مصالحه غافل از
اين كه قسم دادن وظيفة اين شخص نيست باز مصالحه جديده نمودند همان حقوق - ثابته
به زعم خود - را به مال المصالحة معينى . بعد ذلك بعضي از علما فرمودند كه اين
مصالحه باز صحتى ندارد ، چون چنين قسمي مثمر ثمر نيست . وبعضي بر آنند كه حكم
به فساد صلح نمىتواند نمود وآن صلح مراعى است تا مدعى قسم استظهارى به وجه
صحيح ياد نمايد . وحال أحد طرفين مصالحه طالب فساد وديگرى طالب صحة مصالحه
است . وهر يك متمسك به رأيي هستند كه به جهت أو مفيد است . فلهذا مدتي است كه