تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
وقع الامضاء . والتحقيق ان يقال : الحكم في الصلح يختلف باختلاف اقسامه في الإجازة والتبعض . فلو كان صلحا ابتدائيان بين عينين فهو مثل البيع في احكام الإجازة والتبعض . وكذا ان كان بين مالين مجهول المقدار مع عدم امكان الاستعلام مع تحقق الأصل ، مثل مصالحة أحد الميراثين المجهولين بالاخر وظهور أحد هما ( بتمامه أو بعضه ) مستحقا للغير ، فيجرى الإجازة والتبعض أيضا . وكذا لو كان أحد هما مجهولا والاخر معلوما ، وان كان مجهول المقدار . وبعد التأمل في ما ذكر تعرف احكام ساير الاقسام . فالعمدة هو بيان صحة الفضولي ومعنى الإجازة . وإذا جعلت الأصل في تصحيح الفضولي هو مثل ( أوفوا العقود ) فيطرد الكلام في كل ما يصدق عليه انه عهد موثق ولحقه الرضا . فيحكم بصحة الجميع سواء كان الحق استقاطا أو تملكا . ولكنهم ادعوا الاجماع على عدم جريانه في الايقاعات مثل العتق والطلاق فيبقى الباقي تحت العموم على تفاوت بين موارده .
97 : سئوال : كسى ادعاى طلبي مر ميتى مىنمود واقامه بينه دعوى خود در نزد حاكم شرع نمود . وقبل از ياد نمودن قسم استظهارى صلح نمود به ديگرى حق ثابت خود را به مبلغ معينى . به زعم اين كه به محض اقامه بينه ( مدعى به ) أو ثابت شده . بعد به فتواى بندگان عالي آن مصالحه بر هم خورد . وبعد مدعى رفت در نزد ملائى كه نه مجتهد ونه مأذون از مجتهدي بود قسم استظهارى ياد نمود . وطرفين مصالحه غافل از اين كه قسم دادن وظيفة اين شخص نيست باز مصالحه جديده نمودند همان حقوق - ثابته به زعم خود - را به مال المصالحة معينى . بعد ذلك بعضي از علما فرمودند كه اين مصالحه باز صحتى ندارد ، چون چنين قسمي مثمر ثمر نيست . وبعضي بر آنند كه حكم به فساد صلح نمىتواند نمود وآن صلح مراعى است تا مدعى قسم استظهارى به وجه صحيح ياد نمايد . وحال أحد طرفين مصالحه طالب فساد وديگرى طالب صحة مصالحه است . وهر يك متمسك به رأيي هستند كه به جهت أو مفيد است . فلهذا مدتي است كه