تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
مىشود . مثل تعذر انتفاع از عين مستأجره به سبب منع عامي . بخلاف آن كه ميوه را تگرگ بزند يا به غارت برود ، كه در اين صورت خلل به عقد نمىرسد . وهم چنين از فروع مسأله است مصالحه قبه مجهول الوزن به مثل آن از غير آن جنس . مقدمه دوم اين كه : آيا ربا در صلح جارى است يا نه ؟ - ؟ . اشهر واظهر اين است كه بلى ربا در جميع عقود ثابت است . وتحقيق آن را در رساله على حده كرده‌ام . واما آنچه ظاهر مىشود از كلام علامه در تذكره وغيره - كه تجويز كرده است كه صلح كند پانصد درهم طلب معجل را به هزار درهم طلب مؤجل ، يا به عكس . بلكه مطلق صلح متماثلان را با تفاضل . هر چند ربوى باشد - مبتنى است بر اين كه ربا را مختص بيع مىداند ، يا بيع وقرض ، دون ساير معاملات . وهم چنين شهيد در دروس گفته است ( ولو صالح على الموجل باسقاط بعضه حالا ، صح إذا كان بغير جنسه . وأطلق الأصحاب الجواز إذ الصلح هنا ليس معاوضة . اولان الربا يختص بالبيع . اولان النقيصة في مقابلة الحلول ) . وتحقيق اين است كه ربا مخصوص بيع نيست . وكلام تذكره هر چند در اينجا موهم دعوى اجماع است بر صحت آن مطلقا چون گفته است ( يصح الصلح على الأعيان المتماثلة جنسا ووصفا . سواء كانت ربوية أولا . وسواء تفاوتت في المقدار والحلول والتأجيل أولا ، عندنا . لما تقدم من كون الصلح عقدا مستقلا بنفسه ، ليس يجب ان يتبعه توابع البيع ، فلو كان له الف موجلة على غيره فصالحه منها على الف حال ، أو بالعكس ، صح ، لما مهدناه من القاعدة . وقالت الشافعية لو صالح عن الف حال على الف موجل ، أو عن الف موجل الف حال ، كان لغوا . لان الأول وعدمن صاحب الدين بالحاق الاجل . والثاني وعد من المديون باسقاط الاجل ، والأجل لا يلحق ولا يسقط . وهو ممنوع لأنه مبنى على عدم استقلال عقد الصلح بنفسه ) . ولكن چنين نيست ( 1 ) ، به جهت آن كه مراد أو از لفظ ( عندنا ) اين است كه صلح ، عقد مستقلى است در نزد ما وتابع ساير عقود نيست . چنان كه مذهب شافعيه است كه تابع مىدانند ، وچون در مسأله دين الحاق اجل واسقاط اجل لزوم ندارد ، وصلح هم
هامش
1 : توضيح : يعنى دعوى اجماع بر صحت نيست بلكه دعوى اجماع بر مستقل بودن عقد صلح است .