فهو للميت يأخذه به ) . ( 1 ) بلى هر گاه مدعى جاهل باشد به استحقاق ، لكن راه دعوى
داشته باشد - مثل اين كه به خط مورث خود مكتوبى بيند كه از فلان اين قدر طلب دارد يا
كسى شهادت بدهد از براي أو كه مقبول الشهادة نباشد ، كه تواند قسم متوجه مدعى
عليه كند - در اينجا جايز است كه دعواي خود را صلح كند به چيزى . به جهت آن كه قسم
دادن از حقوقى است كه صحيح است صلح بر اسقاط آن . وهم چنين است هر گاه دعوى
بر سبيل مظنه كند - خصوصا در صورت تهمة وخفاء آن امر مدعى به ، كه رد قسم در
آنجا ممكن نيست - بنابر قول به سماع آن دعوى ، ( 2 ) چنان كه اظهر است . ودر مسالك نيز
اشاره به اين كرده . ( 3 )
هامش
1 : وسايل : ج 13 ، أبواب الصلح ، باب 5 ح 4 . توضيح : در بعضي از چاپها يك صفحه تمام كه اين حديث نيز از
محتويات همان صفحه است اشتباهى وعوضى چاپ شده است .
2 : قول مشهور اين است : وقتي ادعائى در محكمه قابل سماع است كه مدعى به صورت جزم خودش را صاحب
حق بداند واگر ادعايش بر ظن وگمان استوار باشد شكايت أو را نمىشنوند . ليكن ميرزا به اين شرط قائل
نيست . ودر همين مسأله است كه جان كلام ميرزا در مسأله شماره 39 روشن مىشود . ونيز رجوع كنيد به
مسأله 48 كه بيشتر به ( جزم ) تكيه شده است .
3 : خود محقق قمى در حاشية اين مسأله ياد داشتى داشته كه در حاشية متن نسخه نيز آمده است به شرح زير :
في ( جواب المسايل ) لفخر المحققين - وكان السايل مهنا بن سنان :
السئوال : إذا كان في ذمة زيد مال لعمرو ، ومات عمرو وخلف وارثا ولم يوصل زيد ما في ذمته إلى وارث عمرو .
ثم مات الوارث . فلمن يكون هذا المال ؟ هل يكون لعمرو ؟ أم لوارثه ؟ وكذا لو كان وارث بعد وارث ؟ .
الجواب : إذا مات المالك ولم يؤد اليه مع وجوب الأداء ، فيكون مستحقا له . وفيه حقوق : أحدها لله تعالى ، لمخالفته
للامر . الثاني للميت وفيه حقان : أحد هما تأخير الأداء والثاني عدم الدفع . فإذا مات المالك صار من
المالك إلى الوارث وبقى على المانع حقان : أحدهما لله تعالى ، والثاني للمالك . ثم صار الملك
حقا للوارث ، فيجب عليه أدائه اليه . فإن لم يعلم الوارث وجب اعلامه . فان منعه صار عليه ثلاث حقوق
حق لله تعالى ، وحقان للوارث . كما تقدم ، وعلى هذا لو تعدد الوارث . انتهى كلامه ( ره ) .
أقول : ما ذكره ( ره ) موافق للقواعد ولكنه ينافي ظاهر صحيحة عمر بن يزيد . ويمكن ان يحمل الرواية
على المصالحة على الأقل مع جهل الوارث بالمقدار وعدم ابرائه المديون . وح ، فوجه قوله ( للميت
يوم القيامة ) مع انتقال المال إلى الوارث ، غير ظاهر . الا ان يقال : الأصل بقاء حق الميت الا بأدائه تماما إلى
الوارث ، فلا مانع للقول ببقاء حق الميت والوارث كليهما ، اما للميت فلانه لم يؤده إلى وارثه ، واما للوارث ،
فلذك أيضا ، لبقاء حقه وعدم ابرائه إياه .
ولكن يبقى الاشكال في الاستدلال بالصحيحة على ما نحن فيه . إذ بقاء الحق في الباقي للميت
في الآخرة لا ينافي سقوط دعوى الوارث عنه في الدنيا وان بقي له حق في الآخرة أيضا . فليتدبر . - منه ( ره ) .