تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
قوله - ره - " وعلى كل تقدير . . الخ " فيه ما مر من المنع وعدم الدليل . ولا دلالة في الآية عليه . قوله - ره - " ويترتب على ذلك . . . " ، أقول : نعم ولكن ذلك لعدم احتياجه اليه وعدم ثبوت الاذن في هذا التصرف . فكيف كان فالأظهر جواز اقتراض الولي إذا كان مليا بدون ملاحظة النفع ، لدلالة الاخبار عليه . وفي خصوص الأب والجد دائرة الرخصة أوسع . . إذ لم يشترط فيه الملائة أيضا ، كما بيناه في المناهج في كتاب المكاسب . وفى الغنايم في كتاب الزكاة . وقال العلامة ( ره ) في القواعد " ويجب حفظ مال الطفل واستثنمائه قدرا لا تأكل النفقة على اشكال " وقال المحقق الشيخ على - ره - " ان الاشكال نشأ من أن ذلك اكتساب مال للطفل ولا يجب . ومن أن ذهاب ماله في النفقة ضرر عظيم . وفائدة نصب الولي رفع الضرر . والأصح عدم الوجوب . وربما بنى الحكم على أن الواجب الأصلح ؟ أم يكفى المصلحة ؟ " . وقال فخر المحققين ( ره ) في وجه الاشكال " ينشأ من أنه اكتساب لا يجب . ومن أنه منصوب للمصلحة وهذه من أتم المصالح ولأنه مفسدة وضرر عظيم على الطفل ، ونصب الولي لدفعها . وهذا مبنى على أن هذا هل هو مصلحة ؟ أو اصلح ؟ وعلى الثاني هل يجب أم لا ؟ - ؟ وقد حقق ذلك في علم الكلام . " انتهى . وأنت بعد التأمل فيما مر تعرف ما فيه . والله العالم .
197 - سوال : آنكه : شخصي صداق زوجه بر ذمهء أو ثابت است . وآن شخص مزبور در مكاني است كه دست به أو نمىرسد . وصداق زوجه مزبوره بعضي عينا باقي است وبعضي ديگر بر ذمهء زوج است . آيا موافق قانون شرع متروكاتى كه از زوج مزبور در اين ولايت باقي مانده است - زوجهء مزبوره خود يا شخصي كه به أو هبه نموده ، بدون حضور زوج مزبور - به قدر بقيهء صداق خود مىتواند كه تصرف نمايد يا نه ؟ - جواب : بعد مرافعهء شرعيه وثبوت صداق مزبور ، حاكم شرع از مال زوج صداق زوجه را مىدهد ، وأحوط آن است كه زوجه قسم بر بقاى حق خود هم بخورد . واما عين ، پس اگر معلوم است ومدعى در برابر نيست ، زوجه ميان خود وخدا مىتواند تصرف كند . واگر حاكم شرع مطلع شود يا مدعى در برابر باشد ، بايد آن را هم به ثبوت برساند كه مال اوست وبر دارد . ودر صورت عدم امكان رجوع به زوج وحاكم شرع وعدم مدعى ، ميان خود وخدا