قوله - ره - " وعلى كل تقدير . . الخ " فيه ما مر من المنع وعدم الدليل . ولا دلالة في
الآية عليه .
قوله - ره - " ويترتب على ذلك . . . " ، أقول : نعم ولكن ذلك لعدم احتياجه اليه وعدم ثبوت
الاذن في هذا التصرف . فكيف كان فالأظهر جواز اقتراض الولي إذا كان مليا بدون ملاحظة
النفع ، لدلالة الاخبار عليه . وفي خصوص الأب والجد دائرة الرخصة أوسع . . إذ لم يشترط فيه
الملائة أيضا ، كما بيناه في المناهج في كتاب المكاسب . وفى الغنايم في كتاب الزكاة .
وقال العلامة ( ره ) في القواعد " ويجب حفظ مال الطفل واستثنمائه قدرا لا تأكل النفقة على
اشكال " وقال المحقق الشيخ على - ره - " ان الاشكال نشأ من أن ذلك اكتساب مال للطفل
ولا يجب . ومن أن ذهاب ماله في النفقة ضرر عظيم . وفائدة نصب الولي رفع الضرر . والأصح
عدم الوجوب . وربما بنى الحكم على أن الواجب الأصلح ؟ أم يكفى المصلحة ؟ " .
وقال فخر المحققين ( ره ) في وجه الاشكال " ينشأ من أنه اكتساب لا يجب . ومن أنه
منصوب للمصلحة وهذه من أتم المصالح ولأنه مفسدة وضرر عظيم على الطفل ، ونصب الولي
لدفعها . وهذا مبنى على أن هذا هل هو مصلحة ؟ أو اصلح ؟ وعلى الثاني هل يجب أم لا ؟ - ؟
وقد حقق ذلك في علم الكلام . " انتهى . وأنت بعد التأمل فيما مر تعرف ما فيه . والله العالم .
197 - سوال : آنكه : شخصي صداق زوجه بر ذمهء أو ثابت است . وآن شخص مزبور در
مكاني است كه دست به أو نمىرسد . وصداق زوجه مزبوره بعضي عينا باقي است وبعضي
ديگر بر ذمهء زوج است . آيا موافق قانون شرع متروكاتى كه از زوج مزبور در اين ولايت باقي
مانده است - زوجهء مزبوره خود يا شخصي كه به أو هبه نموده ، بدون
حضور زوج مزبور - به قدر بقيهء صداق خود مىتواند كه تصرف نمايد يا نه ؟ -
جواب : بعد مرافعهء شرعيه وثبوت صداق مزبور ، حاكم شرع از مال زوج صداق زوجه را
مىدهد ، وأحوط آن است كه زوجه قسم بر بقاى حق خود هم بخورد . واما عين ، پس اگر
معلوم است ومدعى در برابر نيست ، زوجه ميان خود وخدا مىتواند تصرف كند . واگر
حاكم شرع مطلع شود يا مدعى در برابر باشد ، بايد آن را هم به ثبوت برساند كه مال اوست
وبر دارد . ودر صورت عدم امكان رجوع به زوج وحاكم شرع وعدم مدعى ، ميان خود وخدا