تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
استرداد وجه . اين داخل رباى صريح است وحرام است . ولازم است كه عوض آب را رد كند به صاحب آب . وهمچنين هر گاه مجراى آب را رهن كرده است كه وثيقهء دين باشد بر وجه صحيحي ، باز منافع رهن مال راهن است . ومرتهن ضامن آن است هر گاه در آن تصرف كرده بدون اذن راهن . كتاب الرهن .
188 - سوال : من استدان من أحد ورهن عنده شيئا من دون اشتراط مدة للرهن الا للدين . وغاب عنه ولا يعرفه المرتهن . أيجوز له بيعه واستيفاء دينه أم لا ؟ - ؟ . جواب : لا يشترط في صحة الرهن كون الدين مؤجلا ، بل يصح في الحال أيضا ، كالقرض الغير المؤجل . ولا يصح اشتراط المدة للرهن فضلا عن اشتراطه [ بها ] . بل مدة الرهن انما هو عدم الوفاء بالدين . ثم إن المرتهن في الصورة المفروضة ان كان وكيلا في البيع للاستيفاء فلا اشكال . والا فان أمكن مراجعة الحاكم والاثبات فيراجعه ويستأذنه في البيع والاستيفاء . والا فيجوز له البيع والاستيفاء ، للضرر والحرج لو لم يجز . ويدل عليه موثقة إسحاق بن عمار أو صحيحته قال " سئلت أبا إبراهيم - ع - عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدرى لمن هو من الناس ( ؟ ) فقال : لا أحب ان يبيعه حتى يجيئى صاحبه . قلت : لا يدرى لمن هو من الناس . فقال : فيه فضل أو نقصان ؟ قلت : فإن كان فيه فضل أو نقصان . قال : ان كان فيه نقصان فهو أهون ، يبيعه فيو جر في ما نقض من ماله ، وان كان فيه فضل فهو أشدهما عليه ، يبيعه ويمسك فضله حتى يجيئى حتى صاحبه " . 1 والرواية مذكورة في الكتب الثلاثة . 2 واما موثقة عبيد بن زرارة " عن أبي عبد الله - ع - في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثم غاب . هل له وقت يباع فيه رهنه ؟ قال : لا حتى يجيى " . 3 وموثقة ابن بكير " قال : سئلت أبا عبد الله - ع - عن الرجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه . ايباع الرهن ؟ قال : لا حتى يجيى 4
هامش
1 : وسايل : ج 13 ، أبواب الرهن ، باب 4 ح 2 . 2 : اى . الكافي : الفروع ج 1 ص 395 . والتهذيب : ج 2 ص 164 . والفقيه : ج 2 ص 101 3 و 4 : المرجع ، الباب ، ح 1 و 3