تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
ومتعلقاته ( اى لفظ العبد والمال وإضافة المال إلى العبد ولفظ المولى ) ليست بتوقيفية . والمرجح فيها اللغة والعرف . الا ما ثبت من الشارع فيه شرط . فالعبد الذي يطلق عليه العبد عرفا ، والمال الذي يطق عليه المال كذلك ، ويطلق عليه انه ماله كذلك ، فهو لمواليه كذلك . الا ان يثبت من الشرع ان العبد ليس بعبد بل حر . أو حق الغير متعلق به . أو ان المال وان ثبت اختصاصه التام بالعبد عرفا لكن للغير حق فيه شرعا . أو ان الموالى ليس بموالى شرعا . فانشاء الحكم بكون مال العبد عرفا للموالى شرعا ( ما لم يثبت استحقاق الغير فيها ) لا يستلزم اجتماع المليكن الحقيقيين شرعا لشخصين في شئ واحد . إذ قد عرفت ان إضافة المال عرفية ، والمقصود بالذات في الحديث ليس انشاء حكم الملكية للعبد وكون المال مالا له . مع أنه يلزم تحصيل الحاصل في جانب العبد ان أردنا منه العبد الشرعي . لان مملوكيته لمولاه داخل في مفهوم العبد . ومما ذكر يظهر ارتفاع الضعف على المرجح على تقدير فتح اللام في " ماله " أيضا ، وقوة الاستدلال بالحديث للمختار . وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في ظهور الحديث في ما اخترناه . ومنها : ما رواه أيضا بعد الحديث السابق في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن الصادق " ع " في حكاية اختلاف ابن أبي ليلى وابن شبرمة . وهو طويل وفي جملته بعد ان قال الراوي " قلت : أليس أوصى للعبد بثلث ماله ؟ قال : ان العبد لا وصية له . انما ماله لمواليه " ويظهر وجه الدلالة مما مر . ومنها : ما رواه أيضا في الحسن ( لإبراهيم بن هاشم ) عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر - ع - " في مكاتب كانت تحته امرأة حرة ، فأوصت له عند موتها بوصية . فقال : أهل الميراث لا يجيز وصيتها . انه مكاتب لم يعتق ولا يرث . فقضى انه يرث بحساب ما اعتق منه ، ويجوز له الوصية بحساب ما اعتق منه . وقضى في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية . . . " ثم ساق مثل هذا في الربع والسدس . وهو مذكور في الكافي
هامش
1 : الوسائل : ج 13 ص 466 ، أحكام الوصايا ، ب 79 ح 1 - التهذيب : ج 2 ص 393
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 411 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي