تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
الهجان بأدنى ملابسة . وهذا مرجح لإرادة التجوز في كلمة " ماله " . لان كون 1 العبد ملكا لمواليه جزما دون المال للعبد يرجح التجوز في كلمة " ماله " . هذا كله ، إذا كان اللازم في " ماله " مضمومة . وان كانت مفتوحة ، فيضعف هذا المرجح أيضا . لكن الأرجح هو الضم . ويؤيده الكلام المشهور في ألسنتهم ان " العبد وما في يده كان لمولاه " وكذلك يؤيد الاخبار التي ذكر فيه المال للعبد بدون الإضافة ، كما سيجيئ الإشارة إلى بعضها . مع أن لنا هنا كلاما لم نقف على من نبه عليه ، وهو ان قولهم " اللازم للملكية " لا يتم على اطلاقه . بل هو انما يتم بملاحظة مدخولها وقابليته للتملك فلابد ان يقال إن اللازم الداخلة على العقلاء ، لنسبة مال إليهم حقيقة في إفادة الملك . لا مثل الفرس والدار وغيرهما في المنسوب اليه . والوقت والزمان في المنسوب كيوم الجمعة وزمن الشتاء . إذ لا يفيد ح ، الا نوعا آخر من الاختصاص . فليس الملكية معنى اللام فقط . بل هو معنى الهيئة التركيبية . أو هي معناها بملاحظة متعلقها . وأيضا لابد ان يكون هذه معناها بحسب اللغة والعرف ، لا انها حقيقة شرعية في ذلك . وأيضا لابد ان يعتبر في ذلك معنى الملكية عرفا ، لا الملكية شرعا . إذ قد يطلق التملك عرفا - مع قطع النظر عن الشرع - على شئ ليس بملك شرعي . إذ من الواضح ان في أيام الجاهلية قبل ورود الشرع ، كانوا يفرقون بين انحاء التسلط على التصرف ، ويطلقون الملك على بعض انحاء التسلط دون بعض . وكانوا يريدون من الملك التسلط التام والاختصاص التام ، الذي لا يزاحمهم فيه أحد . ثم بعد ورود الشرع حصل تغيير في ذلك ، مثل انه شرط في حصول الملك لمن حاز المباح ، قصد التملك . و [ مثل ] نفى التملك للمرتد الفطري قبل التوبة - على ظاهر المشهور - ومثل ذلك كثير . إذا عرفت هذا ، فنقول : المقصود بالذات من قوله - ع - " العبد وماله لا هله " انشاء حكم للعبد وماله ، بالنسبة إلى مواليه . وهذا الحكم توقيفى لا يصح الا من الشارع . واما موضوعاته
هامش
1 : وفي النسخة : . . التجوز في كلمة لمواليه فهذا أو كون العبد . . . - ولعل فيها سقطا