تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
لحوق الإجازة ، 1 لا يخفى ما فيه إذا الاستدلال بابلغية المالك من الإجازة يقتضى ان مراده صورة عدم الإجازة . فإذا تم كلامه بالابلغية وما ذكره بعدها ، فلا معنى لقوله " فهل يتوقف . . . " وان أراد بأول كلامه صورة لحوق الإجازة أيضا ، بان يكون المراد من الأول حصول الملك ولحوق الإجازة معا بتقدير ان الملك مع الإجازة أبلغ ، فيحتاج إلى تقدير الإجازة ، فكان ينبغي ان يقول في أول الكلام " ثم ملكه وأجاز " . وفى موضع قوله " فملكه أبلغ " ، " فملكه مع الإجازة أبلغ " . إلى غير ذلك من الحزازات . وكيف كان ، فالامر في ذلك سهل . والعمدة بيان صحة المأخذ . فنقول : اما قوله " لان إجازة المالك موجبة لصحة فعل المباشر فملكه أبلغ " ان أراد ان إجازة المالك الذي هو مالك حين العقد موجبة لحصة فعل المباشر ، فملك ذلك المالك أبلغ . فلا معنى له أصلا . إذا المفروض ان الملك ح لغيره . ولو فرض كونه له ، فهو خارج عن الفرض . وان أراد إجازة مطلق المالك وكل من صدق عليه وصف المالكية حتى يشمل من حصل له الملك في ثاني الحال ، فهو أول الدعوى . إذ كون إجازة من هو مالك حين العقد كافيا لا يدل على كون إجازة من ملك بعده كافيا ، فضلا عن كونه أبلغ ، وان اجازه معه أيضا فضلا عن عدم الإجازة . مع أن الحاق الملك الأخير بالرضا السابق حتى يحصل من ضم هذا المالك بالرضا السابق مفهوم رضاء المالك في صورة عدم الإجازة من المالك الأخير ، ليس له معنى معقول . لان الجنس لا بقاء له مع انتفاء الفصل . فكيف يضم اليه فصل آخر بعد انعدامه حتى يحصل نوع آخر لو اكتفينا به أيضا . ففي الكلام خلط . وان قيل العلة في تأثير إجازة المالك هو المالكية وهو موجود هنا . ففيه منع ظاهر . إذا المسلم من العلية هو علية المالك حين العقد لا مطلق المالكية . ومن ذلك ظهر ان انضمام الإجازة أيضا لا ينفع . إذا المسلم من اعتباره هو إجازة المالك حين العقد ، لا مطلقا . ومن ذلك ظهر بطلان مفهوم الحيثية الأولى من الحيثيتين
هامش
1 : وفى النسخة : ولا يخفى
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 316 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي