تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
يعتبر فيه مضى زمان يمكن الوصول فيه اليه - ؟ - ؟ . جواب : الأظهر عندي في تحقق القبض في غير المنقول بعد التخلية ، اما الوصول بالمبيع ( أو الموهوب ونحو هما ) بالفعل . أو مضى زمان يمكن فيه من الوصول اليه . فان الظاهر أن الحكمة في اشتراط القبض هو ظهور مبدأ آثار التملك ، الذي هو وجه من وجوه التصرف . وان كان به وضع اليد أو الرجل والدخول فيه . وهذا لابد ان يحصل اما بالفعل أو بتمكن منه ، وان سامح في ذلك . ولا ريب انه لا يحصل التمكن الا بمضي زمان يسعه . فقد يحصل بعد التخلية مانع من قبل الله تعالى في هذالزمان يمنع عن الوصول ( كما لو باع أرضا وخليها وجاء السيل وذهب بهذه الأرض ) فلا يصدق عرفا ان البايع اقبضها أو قبض المشترى ثم تلف . حتى ينتقل الضمان إلى المشترى مثلا . لأن هذه التخلية وجودها وعدمها سيان . فلا فرق بين البلد البعيد والقريب ، فالعمدة في القبض هو تمكن الوصول الحاصل من رفع المانع من جانب البايع مع تمكن المشترى . [ و ] منه التوقف على عدم حصول مانع خارجي حتى يصدق القبض عرفا . نعم ، لو مضى زمان يمكنه ذلك وسامح المشترى ونحوه ، ثم حصل مانع خارجي فهذا لا ينافي الصدق العرفي . واعلم أنه : كما يحصل القبض بوضع اليد أو الرجل فقد يحصل بالبيع والإجارة بعد العقد فورا . وهذا وان كان يمكن الاشكال فيه ، بان البيع والإجارة فاسد ان ، لأنهما مشروطان بالقبض السابق عليهما ، والمفروض ان القبض انما وقع بهما ، ويترتب عليهما ، لا انهما مترتبان عليه . ولا ينفع حصول القبض . فالبيع مثلا يجعل واحد ولا تقدم هذا للقبض لا وضعا ولا طبعا . و [ لكن ] يمكن دفعة بأنهما يثمران في التصرفات التي بعدهما ، وان بطلا بأنفسهما . والقول بان " القبض الفاسد لا يمكن ان يكون منشأ لتصحيح ما بعده من التصرفات " . ضعيف . لان القبض من الاحكام الوضعية . غاية الأمر كونه حراما ، وعدم صيرورة الحرام منشأ لترتب الآثار في الأحكام الوضعية ممنوع . كما ترى في لزوم المهر ولحوق الولد في وطى الحايض ، ونحو ذلك .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 231 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي