لبطلان العول ، بل يكون النقص داخلا على الأختين دون الزوج .
ويجتمع النصف : مع الثلث ( 74 ) ، ومع السدس . الربع والثمن .
ويجتمع الربع : مع الثلثين ( 75 ) ، ومع الثلث ، ومع السدس .
ويجتمع الثمن : مع الثلثين ( 76 ) ، والسدس . ولا يجتمع مع الثلث .
ولا يجتمع : الثلث مع السدس ( 77 ) ، تسمية .
ويلحق بذلك مسألتان :
الأولى : لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب ( 78 ) ، وإذا أبقت الفريضة ، فإن كان هناك مساو
لا فرض له ، فالفاضل له بالقرابة ، مثل : أبوين وزوج أو زوجة ، للأم ثلث الأصل ، وللزوج
هامش
( 74 ) : كزوج وأم مع عدم الحاجب ( ومع السدس ) كزوج وواحد من كلالة الأم ( ولا يجتمع الربع مع الثمن ) إذا الربع سهم الزوج مع الولد ،
والزوجة بلا ولد ، والثمن سهم الزوجة مع الولد ، فلا يجتمع زوج وزوجة ، لأن الميت أحدهما لا محالة ، ولا تجتمع الزوجة مع الولد معها بلا
ولد للتناقض .
( 75 ) : كزوج وبنتين ( مع الثلثين ) كزوجة والمتعدد من كلالة الأم ( ومع السدس ) كزوجة واحد من كلالة الأم .
( 76 ) : كزوجة وبنتين ( ومع السدس ) كزوجة وأحد الأبوين إذا كان للميت ولد ( ولا يجتمع مع الثلث ) إذا لثلث سهم لكلالة الأم إذا كانوا
متعددين ولا يرث كلالة الأم إلا مع عدم الولد ، ومع الولد الزوجة ترث الربع لا الثمن ، فلا يجتمع ثمن الزوجة مع كلالة الأم .
والثلث أيضا سهم للأم مع عدم الولد ، ومع عدم الولد لا تأخذ الزوجة الثمن .
( 77 ) : إذ الثلث سهم ل ( 1 ) الأم مع عدم الولد وعدم الحاجب من الأخوة ( 2 ) وسهم المتعدد من كلالة الأم ، والسدس سهم لثلاثة
( 1 ) كل واحد من الأبوين مع وجود الولد ( 2 ) وسهم الأم مع الحاجب من الأخوة ( 3 ) وسهم الواحد من كلالة الأم ، وعليك
بالملاحظة لتعرف عدم اجتماع الثلث مع السدس ( تسمية ) أي : امتناع اجتماع ما ذكر عند رقم ( 73 ) وما بعده إنما هو بالتسمية
والفرض : أي : لم يعين الله تعالى هذه السهام بعضها مع بعض بتعيين لها ، وأما عندما يدخل النقص على بعض الورثة بحيث يكون
لبعضهم في بعض الحالات ما يبقى من التركة ، لا نصيبا معينا ، فيمكن اجتماع كل هذه الممتنعات وإليك على ذلك أمثلة :
1 - اجتماع الثلث مع السدس : زوج وأبوان ، للزوج النصف ، وللأم مع عدم الحاجب - الأخوة - الثلث والباقي للأب وهو
السدس . وإن كان للأم حاجب فلها السدس ، والباقي وهو الثلث للأب .
2 - اجتماع الربع مع الربع في بنتين مع ابن ، للابن النصف ، ولكل من البنتين الربع .
3 - اجتماع الربع مع الثمن والثمن مع الثمن أيضا في زوجة وثلاثة بنين وبنت واحدة ، للزوجة الثمن ، ثم يوزع الباقي سبع
حصص للبنت حصة واحدة ، ولكل من الذكور حصتان ، فللبنت الثمن ، وللبنتين لكل منهم الربع ( مثاله ) أربعة وعشرون دينارا
تركة الميت ، لزوجته الثمن ( 3 ) يبقى ( 21 ) دينارا يوزع سبع حصص كل حصة ( 3 ) دنانير للبنت واحدة ، وللذكور كل واحد حصتان
تكونان ( 6 ) دنانير . وستة دنانير تكون ربع الأربعة والعشرين . وهكذا دواليك .
( 78 ) : التعصيب هو إعطاء الزائد من سهام الورثة للعصبية ، وهم المتقربون بالأب ومن المراتب الأخرى ، كما لو كان الوارث بنتا واحدة ،
أو بنتين فقط ، فيعطى الزائد وهو النصف ، أو الثلث لإخوة الميت ، أو أعمامه ، أو بني عمه ، قال في الجواهر : ( أجمع أصحابنا
وتواترت أخبارنا عن ساداتنا عليهم السلام بل هو من ضروريات مذهبنا أنه لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب الخ ) .